المادة 60
(عدلت بموجب قانون 329/2024 ) (عدلت بموجب قانون 132/1992 )
يعاقب بالغرامة من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليار ليرة لبنانية كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى الـمخالفات الواردة في هذه الـمادة، وذلك بالإضافة الى الإلزامات الـمدنية والعقوبات الجزائية والـمسلكية التي يمكن أن تقضي بها الـمراجع الـمختصة:
1- عقد نفقة خلافا لاحكام القانون او النظام.
2- عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات .
3- اهمل عرض احدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة او وضع موضع التنفيذ معاملة لم تعرض على هذه الرقابة او وضع موضع التنفيذ معاملة دون التقيد بالشروط الواردة في قرار الديوان بشأنها.
4- لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قبل ديوان المحاسبة او من قبل مراقب عقد النفقات .
5- اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات .
6- نفذ امرا مخالفا للقانون ورده عن غير طريق رئيسه التسلسلي.
7- اكسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا غير مشروع.
8- ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة.
9- تأخر عن ايداع ديوان المحاسبة او النيابة العامة لديه الحسابات والمستندات والايضاحات المطلوبة ضمن المهل المحددة في القوانين والانظمة.
10- خالف النصوص المتعلقة بادارة او استعمال الاموال العمومية او الاموال المودعة في الخزينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 329 تاريخ 04/12/2024, article 1, 05/12/2024
أولا: تعدل الـمواد /34/ و/35/ و/36/ والفقرة الاولى من الـمادة /60/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي:
«الـمادة 34 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ الواردات الـمعاملات التالية:
1 ــ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية.
2 ــ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 35 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ النفقات الـمعاملات التالية:
ــ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها /10/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات الـمنح والـمساعدات والـمساهمات عندما تفوق قيمة الـمنحة أو الـمساعدة أو الـمساهمة /15/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 36 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الفقرة الاولى الجديدة من الـمادة 60:
يعاقب بالغرامة من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليار ليرة لبنانية كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى الـمخالفات الواردة في هذه الـمادة، وذلك بالإضافة الى الإلزامات الـمدنية والعقوبات الجزائية والـمسلكية التي يمكن أن تقضي بها الـمراجع الـمختصة:
... والباقي دون تعديل».
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.