The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 60

المادة 60

(عدلت بموجب قانون 329/2024 ) (عدلت بموجب قانون 132/1992 )

يعاقب بالغرامة من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليار ليرة لبنانية كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى الـمخالفات الواردة في هذه الـمادة، وذلك بالإضافة الى الإلزامات الـمدنية والعقوبات الجزائية والـمسلكية التي يمكن أن تقضي بها الـمراجع الـمختصة:

1- عقد نفقة خلافا لاحكام القانون او النظام.

2- عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات .

3- اهمل عرض احدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة او وضع موضع التنفيذ معاملة لم تعرض على هذه الرقابة او وضع موضع التنفيذ معاملة دون التقيد بالشروط الواردة في قرار الديوان بشأنها.

4- لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قبل ديوان المحاسبة او من قبل مراقب عقد النفقات .

5- اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات .

6- نفذ امرا مخالفا للقانون ورده عن غير طريق رئيسه التسلسلي.

7- اكسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا غير مشروع.

8- ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة.

9- تأخر عن ايداع ديوان المحاسبة او النيابة العامة لديه الحسابات والمستندات والايضاحات المطلوبة ضمن المهل المحددة في القوانين والانظمة.

10- خالف النصوص المتعلقة بادارة او استعمال الاموال العمومية او الاموال المودعة في الخزينة.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189347/article/60/