The whole text

قانون العقوبات العسكري Repealed ملغى

المادة 101

المادة 101

مادة 101: يعد في حالة العصيان: 1- العسكريون تحت السلاح الذي يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيرفضون بالاتفاق الاذعان لاوامر رؤسائهم لدى اول انذار. 2- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيأخذون الاسلحة من دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم. 3- العسكريون الذين يقدمون, وعددهم اربعة على الاقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بان يتفرقوا ويعودوا الى النظام. يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنتين الى خمس سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الاولى, وبالحبس من ثلاث الى خمس سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الثانية, وبالحبس من خمس الى عشر سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الثالثة. يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الاعلى رتبة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالة الاولى, وبالحد الاقصى للاشغال الشاقة الموقتةفي الحالتين الاخريين. وفضلا عن ذلك يقضى بعقوبة العزل على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضي بها. اذا حصل العصيان في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية فيجب ان يقضى دائما بالحد الاقصى لعقوبة الحبس . واذا حصل العصيان امام العدو وفي الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يقضى بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة التالية.

المادة 101 من قانون العقوبات العسكري https://lebaneselegislation.com/law/189912/article/101/