Read this page in English
كل المواضيع

موضوع

كم ساعة يجوز تشغيل الأجير في لبنان، وما هي الراحة والإجازة السنوية والمرضية والأمومة والعطل الرسمية التي يقرها القانون؟

آخر مراجعة: 21 تشرين الأول 2026

يحدد قانون العمل الحد الأقصى للعمل بـ48 ساعة في الأسبوع خارج العمل الزراعي، ويجوز للوزير تعديله، وفي الأحوال الاضطرارية تبلغ ساعات العمل 12 ساعة مع إعلام الإدارة وزيادة 50% على أجر الساعات الإضافية. ويمنح الأجير استراحة وسط النهار لا تقل عن ساعة، وراحة يومية 9 ساعات وأسبوعية 36 ساعة، وإجازة سنوية 15 يوماً بأجر كامل بعد سنة، وإجازة مرضية بحسب مدة الخدمة، وإجازة أمومة مدتها 10 أسابيع بأجر كامل. أما مرسوم الأعياد فيخص القطاع العام، ولا يقرر للقطاع الخاص إلا تعطيل اليوم التالي لعيد العمال إذا وقع 1 أيار يوم أحد أو يوم عطلة، ويحيل إلى قانونين مستقلين بشأن عيد العمل وذكرى الاستقلال.

المادة 31 قانون العملالمادة 32 قانون العملالمادة 33 قانون العملالمادة 34 قانون العملالمادة 36 قانون العملالمادة 39 قانون العملالمادة 40 قانون العملالمادة 28 قانون العملالمادة 29 قانون العملالمادة 1 مرسوم رقم 15215 تاريخ 27/09/2005

ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية. اما الاولاد والاحداث فيصير تشغيلهم وفقا لاحكام المادة 22 الى 25.
المادة 31 قانون العمل
يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الاحوال كاشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 32 قانون العمل
تجوز مخالفة احكام المادة 31 في الاحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط: 1- ان تراعى احكام الفقرتين2 و3 من المادة 23 2- ان تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعية علما خلال الاربع والعشرين ساعة بالامر الحاصل وبالوقت اللازم لاتمام العمل. 3- ان يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الاجير 50 بالمائة زيادة عن اجر الساعات العادية.
المادة 33 قانون العمل
كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل ان يمنح اجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز ان تقل عن ساعة. يتمتع الاجير في كل اربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ماعدا الاحوال التي تستلزمها ظروف العمل.
المادة 34 قانون العمل
يجب ان يمنح جميع الاجراء راحة اسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع. لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل.
المادة 36 قانون العمل
لكل اجير الحق في اجازة سنوية خمسة عشر يوما باجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. لرب العمل ان يختار تاريخ هذه الاجازات بحسب مقتضيات الخدمة وليس له ان يصرف الاجير ولا ان يوجه اليه علم الصرف خلال الاجازة.
المادة 39 قانون العمل
اذا اصيب الاجير بمرض غير الامراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25/ET تاريخ 4 ايار 1943, فله الحق باجازة مرضية تحدد على الوجه التالي: 1- نصف شهر باجر, كامل ونصف شهر بنصف اجر للاجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين. 2- شهر باجر كامل وشهر بنصف اجر لاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات .
المادة 40 قانون العمل
3- شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى ست سنوات . 4- شهران, باجر كامل وشهران بنصف اجر للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات . 5- شهران ونصف الشهر , باجر كامل وشهران ونصف الشهر بنصف اجر للاجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات .
المادة 40 قانون العمل
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
المادة 28 قانون العمل
تدفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة الأمومة. يحق للمرأة العاملة التي استفادت من إجازة الأمومة مع بقاء الأجر كاملاً، أن تتقاضى أجراً عن مدة الإجازة السنوية العادية التي ستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملاً بأحكام المادة /39/ من قانون العمل. ويحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجَّه إليها الإنذار خلال مدة إجازة الأمومة، ما لم يثبت إنها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.
المادة 29 قانون العمل
عيد العمال: في 1 أيار. في حال وقوع هذا العيد يوم أحد أو يوم عطلة تعطل مؤسسات القطاع الخاص في اليوم التالي باستثناء المستشفيات والصيدليات والأفران والمطاعم على أن تدفع المؤسسات المعفاة من التعطيل أجرة هذا اليوم مضاعفا للعاملين في هذا اليوم.
المادة 1 مرسوم رقم 15215 تاريخ 27/09/2005
يراعى في تنفيذ هذه المادة أحكام القانونين الصادرين بتاريخ 30/4/1959 (تنظيم عيد العمل) وبتاريخ 21/11/1962 (وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال)
المادة 1 مرسوم رقم 15215 تاريخ 27/09/2005

كم ساعة في الأسبوع يجوز تشغيل الأجير؟

تحدد المادة 31 من قانون العمل الحد الأقصى للعمل بـ48 ساعة في الأسبوع، ما عدا العمل الزراعي. وتجيز المادة 32 لوزير الاقتصاد الوطني إنقاص الساعات في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة، أو زيادتها في بعض الأحوال كأشغال المطاعم والمقاهي.

المادة 31 قانون العملالمادة 32 قانون العمل

في الأحوال الاضطرارية، تجيز المادة 33 جعل ساعات العمل 12 ساعة. ويشترط ذلك مراعاة الفقرتين 2 و3 من المادة 23، وإعلام مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال 24 ساعة. ويُدفع أجر الساعات الإضافية في هذه الأحوال بزيادة 50% على أجر الساعات العادية.

المادة 33 قانون العمل

النصوص المتوفرة لدينا لا تحدد أجراً للساعات الإضافية في العمل العادي بدوام كامل. ولا تتناول هذه الصفحة العمل المرن.

ما هي الاستراحة والراحة التي يستحقها الأجير؟

إذا زادت ساعات العمل على 6 للرجال أو 5 للنساء، وجب على رب العمل أن يمنح الأجراء عند منتصف النهار استراحة لا تقل عن ساعة. ويتمتع الأجير في كل 24 ساعة براحة 9 ساعات متوالية، إلا في الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل.

المادة 34 قانون العمل

لا تقل الراحة الأسبوعية لجميع الأجراء عن 36 ساعة متواصلة. ويختار رب العمل يوم الراحة، وله أن يوزعها بين الأجراء.

المادة 36 قانون العمل

كم تبلغ الإجازة السنوية المدفوعة؟

الإجازة السنوية 15 يوماً بأجر كامل، بشرط أن يكون الأجير مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل. ويختار رب العمل تاريخها، ولا يجوز له أن يصرف الأجير أو يوجه إليه علم الصرف خلال الإجازة.

المادة 39 قانون العمل

للأولاد والأحداث أحكام خاصة بساعات العمل والإجازات لا تتناولها هذه الصفحة.

كم تبلغ الإجازة المرضية؟

تشمل المادة 40 المرض غير الناجم عن الخدمة وغير حوادث العمل. ولكل مرحلة مدة بأجر كامل تعادلها مدة بنصف أجر. ولا تحدد المادة إجازة لمن تقل خدمته عن 3 أشهر.

المادة 40 قانون العمل

لا تتناول هذه الصفحة التقرير الطبي، ولا حكم الصرف خلال الإجازة المرضية، ولا إجازة الوفاة، ولا تعويض المرض من الضمان الاجتماعي.

الإجازة المرضية بحسب مدة الخدمة (المادة 40)
مدة الخدمةبأجر كاملبنصف أجر
3 أشهر فأكثر حتى سنتيننصف شهرنصف شهر
أكثر من سنتين حتى 4 سنواتشهرشهر
أكثر من 4 سنوات حتى 6 سنواتشهر ونصفشهر ونصف
أكثر من 6 سنوات حتى 10 سنواتشهرانشهران
أكثر من 10 سنواتشهران ونصفشهران ونصف

ما مدة إجازة الأمومة، ومن يدفع أجرها؟

تمنح المادة 28 من قانون العمل، بصيغتها الحالية، النساء العاملات في جميع الفئات إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع تشمل ما قبل الولادة وما بعدها، بإبراز شهادة طبية بتاريخ الولادة المحتمل.

المادة 28 قانون العمل

تتقاضى المرأة أجرها كاملاً خلال إجازة الأمومة، وتحتفظ بأجر إجازتها السنوية عن السنة نفسها وفق المادة 39. ولا يجوز صرفها أو توجيه الإنذار إليها، ما لم يثبت أنها عملت في محل آخر خلال الإجازة.

المادة 29 قانون العمل

تمنح المادة 26 من قانون الضمان الاجتماعي المضمونة تعويض أمومة طوال فترة 10 أسابيع تقع خلالها الولادة، بشرط أن تمتنع عن العمل ولا تتقاضى أي أجر. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن كيف يتوافق هذا التعويض مع الأجر الكامل.

المادة 26 قانون الضمان الاجتماعي

لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة فترة العشرة أسابيع التي تقع خلالها الولادة، شرط أن تمتنع عن العمل وأن لا تتقاضى أي أجر خلال تلك الفترة.
المادة 26 قانون الضمان الاجتماعي

ما هي العطل الرسمية، وما الحكم إذا وقعت يوم أحد؟

يحدد المرسوم 15215/2005 الأعياد التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. وبموجب المادة 4 منه، إذا وقع العيد يوم أحد أو يوم عطلة لا يستعاض عنه بيوم آخر.

المادة 4 مرسوم رقم 15215 تاريخ 27/09/2005

إذا صادف وقوع العيد أو المناسبة يوم أحد أو يوم عطلة، لا يستعاض عنه بيوم آخر.
المادة 4 مرسوم رقم 15215 تاريخ 27/09/2005

يشكّل عيد العمال استثناءً للقطاع الخاص. فإذا وقع 1 أيار يوم أحد أو يوم عطلة، تعطل مؤسسات القطاع الخاص في اليوم التالي. وتستثنى المستشفيات والصيدليات والأفران والمطاعم، على أن تدفع أجرة ذلك اليوم مضاعفة لمن يعمل فيه.

المادة 1 مرسوم رقم 15215 تاريخ 27/09/2005

يطبق المرسوم مع مراعاة قانون 30/4/1959 المتعلق بتنظيم عيد العمل، وقانون 21/11/1962 المتعلق بوجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال. ولا يتوفر لدينا نص أي من القانونين.

المادة 1 مرسوم رقم 15215 تاريخ 27/09/2005

مواضيع أخرى