المادة 35 مكرر
( أضيفت بموجب : 48 / 1966 )
يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة المتشابهة, التي تعاطاها مجموعة من الاشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60% من اعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة او المدينة او القائمقامية او في نطاق منطقة معينة, قرية او حيا من الاحياء ويعين بقرار من الوزير الاسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة اعلاه.
نص مرتبط : تعيين الاسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المبنية في القانون رقم 48-66 المتعلق بتعيين مواقيت العمل والفتح والاقفال في- المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة المتشابهة
Art. 35 bis 3. La durée du travail et les heures d'ouverture et de fermeture des établissements, dans les affaires et pour les professions similaires et identiques, exercées par un groupe de personnes physiques et morales, seront fixées par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales, dans le cadre du Mohafazat, de la ville, du Caïmacamat, d'une région, d'un village ou d'un quartier déterminé, à la demande de 60 pour cent des membres du groupe de personnes susvisé. Les principes à prendre en considération en vue de déterminer le pourcentage mentionné ci-dessus seront établis par arrêté du ministre.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 48 تاريخ 26/08/1966, article 1, 29/08/1966
يضاف الى احكام قانون العمل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1946 المادة 35 مكرر التالية:
المادة 35 مكرر ومعدلة:
يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لاقتراح المدير العام ومواقيت - العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة, التي تتعاطاها مجموعة من الاشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60% من اعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة او المدينة او القائمقامية او في نطاق منطقة معينة,
- قرية او حيا من الاحياء ويعين بقرار من الوزير الاسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة اعلاه.