المادة 1
يضاف الى احكام قانون العمل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1946 المادة 35 مكرر التالية:
المادة 35 مكرر ومعدلة:
يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لاقتراح المدير العام ومواقيت - العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة, التي تتعاطاها مجموعة من الاشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60% من اعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة او المدينة او القائمقامية او في نطاق منطقة معينة,
- قرية او حيا من الاحياء ويعين بقرار من الوزير الاسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة اعلاه.