المواد
مادة 1: مع مراعاة احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 12 آب سنة 1964 , يثابر الموظفون التابعون لاحد الملاكات الخاصة والفنية في مختلف الادارات العامة الذين بلغوا القمة في اعلى فئة في ملاكهم على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبهم توازي قيمة الدرجة المعادلة لراتبهم في الملاك الاداري العام.
مادة 2: يستفيد الموظفون الموجودون في الخدمة بتاريخ 12 آب 1964 , م احكام المادة الاولى من هذا القانون وذلك منذ تاريخ بلوغهم القمة في فئتهم.
مادة 3: يعدل راتب الدرجة الاولى للوظائف الآتية بحيث يصبح 1180 ل.ل (الف وماية وثمانين) بدلا من 1155 ل.ل. (الف وماية وخمسة وخمسين). - مهندس رئيس مصلحة - المدرجة في الجدولين 5 و10 من قانون 7 ايار 1957 , المعدلين بموجب المرسوم رقم 6167 تاريخ 21/2/1961 . - طبيب شرعي رئيس مصلحة المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2876 تاريخ 16/12/1959 المعدل بالمرسوم رقم 8340 تاريخ 30/12/1961 . - طبيب مدير- طبيب مدير المختبر المركزي- طبيب رئيس مصلحة - صيدلي رئيس مصلحة- مهندس صحي رئيس مصلحة- المدرجة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بالمرسومين رقم 10824 تاريخ 9 ت 1 1962 ورقم 12511 تاريخ 10/4/1963 . - مهندس زراعي رئيس مصلحة- طبيب بيطري رئيس مصلحة المدرجتين في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 . - مهندس مدير- مهندس رئيس مصلحة - المدرجتين في جدول رقم 2 (ب ) الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 10822 تاريخ 9/10/1962 .
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 16 ايار سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي