All legislation

مرسوم Decree No. 12952 01/09/1998

تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
12952
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3944/3948
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 6909 تاريخ 18/11/2011
Amended by
مرسوم رقم 6909 تاريخ 18/11/2011 (the text)
مرسوم رقم 12722 تاريخ 22/06/2004 (Arts. 3, 8)
مرسوم رقم 4138 تاريخ 18/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 12952 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام المديرية العامة

للحبوب والشمندر السكري), لا سيما الفقرة

6 من المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 3980 تاريخ 24/08/1993

(تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, (راي رقم

200/97-98 تاريخ 13/08/1998),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تقسم الحبوب ومشتقاتها التي يجري تداولها بواسطة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت الى اربع فئات: فئة أ: - الحبوب التي يزيد ثقلها النوعي على 750 كيلوغراما للمتر المكعب فئة ب: - الحبوب التي يكون ثقلها النوعي من 600 الى 750 كيلوغراما للمتر المكعب. فئة ج - الحبوب التي يكون ثقلها النوعي ادنى من 600 كيلوغراما للمتر المكعب. فئة د - كسبات الحبوب المضغوطة او غير المضغوطة التي يمكن تفريغها من البواخر وتسليمها مباشرة على ظهر الشاحنات على الرصيف.

المادة 2

مادة 2: - تشمل عملية تسلم الحبوب من السفن والبواخر, التفريغ ونقل الحبوب الى الاهراء بواسطة الممر الهوائي ووزنها وادخالها الى الصوامع. وتحدد تعريفتها على الوجه التالي:

الباخرة حمولتها بالطن حبوب فئة -أ- ل.ل. بالطن BULK CARRIER 15000 وما فوق 4700 اقل من 15000 5100 - سفن وبواخر اخرى 6000 وما فوق 5800 2000 الى 6000 7000 اقل من 2000 12800 -بواخر صهاريج 12800 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حبوب فئة حبوب فئة -ب- -ج- ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن 5400 6200 5800 6600 6300 7000 8200 9300 16000 19200 16000 19200

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 12722 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 4138 / 2000 )

- تطبق التعريفة التالية على:

- عملية تسلم الحبوب من السفن والبواخر وتسليمها مباشرة سائبة (en vrac) على ظهر الشاحنات على الرصيف رقم - 8 - او بواسط مراكز التسليم في الاهراء وخلال فترة تفريغ الباخرة

- عملية تسلم الحبوب من البواخر والسفن ووزنها ثم تسلمها مباشرة على البواخر, اي من باخرة الى اخرى.

(في عملية تسلم حبوب الفئة - د - تكون التعريفة /5500/ ل.ل. على الطن الواحد مهما كان نوع الباخرة عند استعمال الجرافات وتكون كلفة الجرافات وعمال التنظيف في قلب عنابر الباخرة بكاملها على عاتق صاحب البضاعة).

فقرة مضافة بموجب م 12722 ت 22/6/2004 ج ر 35 ت 1/7/2004

تحدد قيمة خدمة وزن الحبوب المحملة سائبة على الشاحنات بمبلغ 400 ل ل طن ينزل هذا المبلغ من التعريفة المحددة في هذه المادة في حال لم تستطع الاهراء تأدية هذه الخدمة لاسباب تتعلق بعدم امكانية استيعاب قبابين الاهراء لحجم الشاحنة او اذا كان وزن الشاحنة يفوق الحد الاقصى لطاقة قبابين الاهراء ولا تطبق هذه الفقرة الجديدة الا على الحبوب المعدة للترانزيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباخرة حمولتها بالطن حبوب فئة

-أ-

ل.ل.

بالطن

15000 وما

فوق 4200

اقل من 15000 4600

سفن وبواخر

اخرى 6000 وما فوق 5200

2000 الى 6000 6500

اقل من 2000 11600

- بواخر

صهاريج 11600

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة

-ب- -ج- -د-

ل.ل. ل.ل. ل.ل.

بالطن بالطن بالطن

(دون

استعمال

جرافات)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4800 5600 7500

5200 6000 7900

5600 6400 8500

7600 8700 10000

14800 18000 18000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- بواخر صهاريج

14800 18000 18000

*Bulk Carrier - بواخر مخصصة لنقل الحبوب سائبة وتكون عنابرها حتى ارضيتها بدون قواطع داخلية سعتها 15000 طن وما فوق

*Bulk Carrier

المادة 4

مادة 4: - يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ اربعمائة ليرة لبنانية للطن على حمولات البواخر التي تحتوي على نوعين او اكثر من الحبوب. كما يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ الف ومايتي ليرة لبنانية للطن على الحمولات الموجودة في خزانات جانبية (wing tanks) ذات فتحات على العنابر الاساسية وفي حال عدم وجود هذه الفتحات تطبق على الحمولات تعريفة الصهاريج.

المادة 5

مادة 5: - تشمل علمية التسلم من الشاحنات والقطارات: - للفئات أ - ب و ج - تفريغ الحبوب ووزنها وادخالها الى الصوامع. - للفئة د- تفريغ المواد ووزنها وتسليمها مباشرة. تحدد التعريفات على الوجه التالي:

حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب- -ج- و - د ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - حبوب سائبة 2000 2500 2800 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يضاف الى هذه التعريفة مبلغ مقطوع قدره /300,000/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) عن الساعة خارج اوقات الدوام و /400,000/ ل.ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) ايام الآحاد والاعياد. اما في حال ورود الحبوب في اكياس فتكون عملية انزال الاكياس من الشاحنات او القطارات وتفريغها في جورة التسلم على عاتق صاحب البضاعة حسب الواقع.

المادة 6

مادة 6: - تخصص تعريفة عملية التعبئة في اكياس تتراوح سعة الواحد منها بين 50 و 100 كيلو غرام ولا تشمل سعر الاكياس التي يترتب على صاحب البضاعة تقديمها صالحة تماما للتعبئة الآلية كما تعينها ادارة الاهراء ولا تشمل ايضا اجور عمال التعبئة والخياطة وتحدد على الوجه التالي:

حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب- -ج- ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - التعبئة في اكياس بأوزان بين 59 و70 كيلوغراما للكيس الواحد 4200 4500 5300 - التعبئة في أكياس بأوزان اخرى 4800 5300 5800

المادة 7

مادة 7: - تستوفى على تخزين الطن الواحد سائبا, التعريفة التالية:

حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب- - ج - و - د - ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - عن فترة الثمانية ايام الاولى 250 300 350 - من 9 ايام الى 20 يوم عن كل يوم 75 90 100 - من 21 يوم الى 40 يوم عن كل يوم 90 100 110 من 41 يوم الى 60 يوم عن كل يوم 100 110 120 - من 61 يوم وما فوق عن كل يوم 110 120 140

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 12722 / 2004 )

- تطبق التعريفة التالية على عملية تسليم الحبوب التي تشمل نقل الحبوب من الصوامع الى وسائل الشحن مع وزنها وتعبئتها بأكياس - اذا تم التسليم بأكياس - شرط ان يقدم صاحب البضاعة الاكياس :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة

-أ- -ب- -ج- و - -د-

ل.ل. ل.ل. ل.ل.

بالطن بالطن بالطن

تسليم بواسطة الشاحنات او الفاكونات:

- حبوب سائبة 1200 1200 1200

- حبوب في اكياس وزن بين 59 و 70 كيلو غرام 5400 5700 6500

أكياس بأوزان اخرى 6000 7000 7000

- التسليم من صوامع الاهراء على البواخر (سائبا) 3000 3200 3300

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبقى عملية نقل الاكياس المعبأة من جرارات التسليم الى الشاحنات او المقطورات وعملية التستيف على عاتق صاحب البضاعة حسب الواقع.

فقرة مضافة بموجب م 12722 ت 22/6/2004 ج ر 35 ت 1/7/2004

تحدد قيمة خدمة وزن الحبوب المحملة سائبة على الشاحنات بمبلغ 400 ل ل طن ينزل هذا المبلغ من التعريفة المحددة في هذه المادة في حال لم تستطع الاهراء تأدية هذه الخدمة لاسباب تتعلق بعدم امكانية استيعاب قبابين الاهراء لحجم الشاحنة او اذا كان وزن الشاحنة يفوق الحد الاقصى لطاقة قبابين الاهراء ولا تطبق هذه الفقرة الجديدة الا على الحبوب المعدة للترانزيت.

المادة 9

مادة 9: - تحدد التعريفة لعمليات التنظيف والتعقيم والوزن والتنقيل (أي نقل الحبوب من صومعة الى اخرى) على الوجه التالي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب- -ج- ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - التنظيف 3600 3600 3600 - التعقيم عند الادخال 1600 1600 1600 - التنقيل (التهوئة) 1000 1000 1000 - اعادة الوزن بناء لطلب صاحب البضاعة 800 800 800 - الوزن على قبابين الشحن 800 800 800

المادة 10

مادة 10: - تطبق التعريفات الواردة في المواد الثانية والثالثة والسادسة والثامنة والتاسعة من هذا المرسوم على الكميات المتداولة خلال الدوام الرسمي للاهراء وترفع هذه التعريفات بنسبة 50% خلال العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وبنسبة 75% خلال العمل ايام الآحاد والتعطيل الرسمي.

المادة 11

مادة 11: - يؤمن اجباريا ضد الحريق على الحبوب المودعة في الصوامع بالنسب التالية: لكل عشرة ايام غير قابلة للتقسيم, ستون بالمئة الف (100,000/60) من قيمة البضاعة المودعة التي يجب ان يصرح صاحبها عن سعر الطن منها قبل الادخال.

المادة 12

مادة 12: - تحدد التعريفة على الحبوب الواردة الى وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, بمبلغ مقطوع قدره /7000/ ل.ل. (سبعة آلاف ليرة لبنانية) عن كل طن تدفع من قبل ملتزم تقديم الحبوب للوزارة. وتشمل هذه التعريفة جميع العمليات التي تقوم بها الاهراء في جميع الاوقات. تدفع هذه التعريفة فور وصول الباخرة الى الرصيف رقم -8- في مرفأ بيروت وقبل البدء بعملية الاستلام عن كامل الكمية وفقا للوزن المدون في مانيفست الباخرة.

المادة 13

مادة 13: - تستوفى من قبل المديرية العامة للحبوب والشنمدر السكري كافة مبالغ التعريفة المحددة في هذا المرسوم.

المادة 14

مادة 14: - ألغي المرسوم رقم 3980 تاريخ 24 آب 1993 وكل نص لا يتفق مع احكام هذا المرسوم.

المادة 15

مادة 15: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

بعبدا في 1 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري