المادة 17
(عدلت بموجب قانون 771 / 2006 )
يمكن ان يمنح المشروع المستفيد من نظام عقود سلة الحوافز كحد اقصى الحوافز التالية:
1- اعفاء كامل من الضريبة على الدخل وعلى توزيع انصبة الارباح الناتجة عن المشروع وذلك لفترة تصل الى عشر سنوات بدءا من تاريخ مباشرة استثمار المشروع
2- منح اجازات عمل من كل الفئات شرط ان يحافظ المشروع المستفيد من عقود سلة الحوافز على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الاقل مقابل كل اجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- تخفيض رسوم اجازات العمل والاقامة بنسبة تصل الى 50% كحد اقصى مهما كانت فئتها وذلك تبعا لعدد الاجازات المطلوبة كما تخفض قيمة شهادة الايداع لدى مصرف الاسكان الى النصف.
4ـ خلافا لأي نص آخر، تعفى الشركات المغفلة على أنواعها التي يكون هدفها تملك و/أو إدارة مشروع استثماري مستفيد من أحكام عقد سلة الحوافز من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس إدارتها.
5- تخفيض على رسوم رخص البناء بالنسبة للابنية المنوي تشييدها واللازمة لتحقيق المشروع الاستثماري المستفيد من احكام عقود سلة الحوافز بنسبة تصل الى 50% كحد اقصى.
6- اعفاء كامل من رسوم تسجيل العقارات في السجل العقاري ومن رسوم الافراز والضم والفرز والتامين العقاري ورسم تسجيل عقود الايجارات في السجل العقاري بالنسبة للعقارات التي ستشيد عليها المشاريع موضوع عقود سلة الحوافز شرط التعهد بتنفيذها في خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري تحت طائلة الزام المستثمر المتخلف عن تنفيذ مشروعه بدفع غرامة توازي ثلاثة اضعاف الرسوم التي كانت متوجبة اصلا.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يمكن ان يمنح المشروع المستفيد من نظام عقود سلة الحوافز كحد اقصى الحوافز التالية:
1- اعفاء كامل من الضريبة على الدخل وعلى توزيع انصبة الارباح الناتجة عن المشروع وذلك لفترة تصل الى عشر سنوات بدءا من تاريخ مباشرة استثمار المشروع
2- منح اجازات عمل من كل الفئات شرط ان يحافظ المشروع المستفيد من عقود سلة الحوافز على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الاقل مقابل كل اجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- تخفيض رسوم اجازات العمل والاقامة بنسبة تصل الى 50% كحد اقصى مهما كانت فئتها وذلك تبعا لعدد الاجازات المطلوبة كما تخفض قيمة شهادة الايداع لدى مصرف الاسكان الى النصف.
4ـ خلافا لأي نص آخر، تعفى الشركات المغفلة على أنواعها التي يكون هدفها تملك و/أو إدارة مشروع استثماري مستفيد من أحكام عقد سلة الحوافز من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس إدارتها.
5- تخفيض على رسوم رخص البناء بالنسبة للابنية المنوي تشييدها واللازمة لتحقيق المشروع الاستثماري المستفيد من احكام عقود سلة الحوافز بنسبة تصل الى 50% كحد اقصى.
6- اعفاء كامل من رسوم تسجيل العقارات في السجل العقاري ومن رسوم الافراز والضم والفرز والتامين العقاري ورسم تسجيل عقود الايجارات في السجل العقاري بالنسبة للعقارات التي ستشيد عليها المشاريع موضوع عقود سلة الحوافز شرط التعهد بتنفيذها في خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري تحت طائلة الزام المستثمر المتخلف عن تنفيذ مشروعه بدفع غرامة توازي ثلاثة اضعاف الرسوم التي كانت متوجبة اصلا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (4)) by قانون رقم 771 تاريخ 11/11/2006, article 1, 16/11/2006
يلغى نص البند (4) من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ويستعاض عنه بالنص التالي:
«4 ـ خلافا لأي نص آخر، تعفى الشركات المغفلة على أنواعها التي يكون هدفها تملك و/أو إدارة مشروع استثماري مستفيد من أحكام عقد سلة الحوافز من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس إدارتها».