اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون الدستوري التالي نصه:
المواد
مادة 1: - اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة التالي نصها: " لمرة واحدة, وبصورة استثنائية, يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى, وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام".
مادة 2: - يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13/10/1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري