المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم قرية الاسطبل باسم قرية "عين المير" في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 (محافظة لبنان الجنوبي- قضاء جزين)
قانون Law No. 29 31/05/1966
مادة 1: يستبدل اسم قرية الاسطبل باسم قرية "عين المير" في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 (محافظة لبنان الجنوبي- قضاء جزين)
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل