All legislation

قانون Law No. 29 31/05/1966

باستبدال اسم قرية الاسطبل باسم قرية عين المير

Type
قانون · Law
Number
29
Date
31/05/1966
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1966, p. 803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 29 تاريخ 31/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم قرية الاسطبل باسم قرية "عين المير" في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 (محافظة لبنان الجنوبي- قضاء جزين)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل