All legislation

قانون Law No. 30 31/05/1966

باضافة قرية بركة حجولا وجربتا الى قضاء جبيل

Type
قانون · Law
Number
30
Date
31/05/1966
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1966, p. 804
Status
In force
Amended by
قانون رقم 307 تاريخ 24/03/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 30 تاريخ 31/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم: "قرية حجولا وجربتا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل فيل في 21 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل