المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم: "قرية حجولا وجربتا".
قانون Law No. 30 31/05/1966
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم: "قرية حجولا وجربتا".
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل فيل في 21 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل