All legislation

قانون Law No. 24 31/05/1966

باجازة ابرام تمديد البروتوكول التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي

Type
قانون · Law
Number
24
Date
31/05/1966
Official Gazette
Issue 46, 09/06/1966, p. 791-793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 24 تاريخ 31/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام تمديد البروتوكول التجاري لعام 1964 المعقود بين لبنان والاتحاد السوفياتي بتاريخ 30/11/1963 ولمدة سنة جديدة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 ويعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا