المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام تمديد البروتوكول التجاري لعام 1964 المعقود بين لبنان والاتحاد السوفياتي بتاريخ 30/11/1963 ولمدة سنة جديدة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 24 31/05/1966
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام تمديد البروتوكول التجاري لعام 1964 المعقود بين لبنان والاتحاد السوفياتي بتاريخ 30/11/1963 ولمدة سنة جديدة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا