المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 3 كانون الثاني 1966 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في شأن تمديد اتفاق 9 حزيران 1961 المعدل بتاريخ 4 ايار سنة 1962 والقاضي بانشاء وتأسيس مركز اقليمي في بيروت لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية. وذلك لغاية 31 كانون الاول 1966
ويعمل بهذا القانون فور نشره