All legislation

قانون Law No. 23 31/05/1966

باجازة ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 3 كانون الثاني سنة 1966 المتضمن لتمديد احكام الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 9 حزيران 1961 بين الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونسكو بشأن تأسيس وانشاء مركز اقليمي لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية لغاية

Type
قانون · Law
Number
23
Date
31/05/1966
Official Gazette
Issue 46, 09/06/1966, p. 791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 23 تاريخ 31/05/1966
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 3 كانون الثاني 1966 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في شأن تمديد اتفاق 9 حزيران 1961 المعدل بتاريخ 4 ايار سنة 1962 والقاضي بانشاء وتأسيس مركز اقليمي في بيروت لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية. وذلك لغاية 31 كانون الاول 1966

ويعمل بهذا القانون فور نشره

سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا