The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

تتولى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.

تقدم الوزارة المذكورة قرصا ماليا لمالك الوحدة او البناء المتضررة مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة الواردة ادناه بالشروط التالية:

أ - ان يتقدم بطلب يعلن فيه عن حاجته الى القرض .

ب - ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال كما تقدرها الادارة بعد اجراء الكشف اللازم على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لكل وحدة مبلغ 30000 ثلاثين الف ليرة لبنانية.

ج - ان لا تتجاوز قيمة القروض الواحد لترميم او اعادة بناء الاقسام المشتركة مبلغ 60000 ستين الف ليرة لبنانية.

د - ان تقتصر اشغال الترميم موضوع القرض على ما هو ضروري منها لجعل المسكن صالحا للسكن.

ه - ان يدفع القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة على دفعات متتالية يعطى جزء منه كسلفة لبدء الاشغال بما يوازي 10 بالمئة على الاكثر من قيمة القرض والباقي وفق تقدم الاشغال او حسب الشروط الموضوعة لهذه الغاية في اتفاقية القرض .

على انه يمكن للادارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض مقابل كفالة مصرفية تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة وذلك لضمان تنفيذ جهة استعمال القرض .

و - ان يتعهد المقترض بانهاء اعمال الترميم خلال مدة ستة اشهر وبانهاء اعمال اعادة البناء خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ توقيع اتفاقية القرض . وفي حال عدم تنفيذ هذا التعهد يسقط حقه في الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وتستعيد الدولة المبالغ المسلفة لع مع فائدة سنوية قدرها 12% عن المدة المتراوحة بين تاريخ القبض وتاريخ اعادة المبالغ المسلفة وذلك وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197088/article/3/