المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون يوقف كل تسجيل جديد للعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال ضمن مدينة طرابلس وكل تسجيل يجري بعد صدور هذا القانون يعتبر لاغيا.
قانون Law 25/11/1954
مادة 1: اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون يوقف كل تسجيل جديد للعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال ضمن مدينة طرابلس وكل تسجيل يجري بعد صدور هذا القانون يعتبر لاغيا.
بيروت في 25 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب