المادة 1
مادة 1: تلغى جميع الجعالات التي تتقاضاها الدوائر الحكومية لقاء الخدمات التي تؤديها الى الدوائر الحكومية والى البلديات .
قانون Law 25/11/1954
مادة 1: تلغى جميع الجعالات التي تتقاضاها الدوائر الحكومية لقاء الخدمات التي تؤديها الى الدوائر الحكومية والى البلديات .
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955.
بيروت في 25 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي