All legislation

قانون Law 25/11/1954

الغاء الجعالات التي تتقاضاها الدوائر الحكومية لقاء الخدمات التي تؤديها الى الدوائر الحكومية والى البلديات

Type
قانون · Law
Date
25/11/1954
Official Gazette
Issue 49, 01/12/1954, p. 801-802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 25/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى جميع الجعالات التي تتقاضاها الدوائر الحكومية لقاء الخدمات التي تؤديها الى الدوائر الحكومية والى البلديات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955.

بيروت في 25 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي