المادة 1
مادة 1: يجاز لوزير المال الاكتتاب في الاسهم الاضافية التي خصصت الى لبنان في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير بموجب قرار مجلس محافظي البنك المذكور رقم 347 المصدق في 4/1/1980.
قانون Law No. 39 21/11/1987
مادة 1: يجاز لوزير المال الاكتتاب في الاسهم الاضافية التي خصصت الى لبنان في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير بموجب قرار مجلس محافظي البنك المذكور رقم 347 المصدق في 4/1/1980.
مادة 2: يجاز لوزير المال اداء الموجبات المترتبة على لبنان من جراء هذا الاكتتاب وفقا للمادتين 3 و4 من قانون 22/4/1947 (الترخيص الى لبنان بالانضمام الى اتفاقية المصرف الدولي).
مادة 3: ينشر هذا القانون وينفذ فور نشره.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم