All legislation

قانون Law No. 40 21/11/1987

يرمي الى اعطاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سلفة مالية

Type
قانون · Law
Number
40
Date
21/11/1987
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1987, p. 961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 40 تاريخ 21/11/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- يعطى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سلفة مالية بقيمة /500/ خمسمائة مليون ليرة لبنانية لاعادة التوازن الى صندوق فرع ضمان المرض والامومة. ويجاز للحكومة تأمين السلفة المذكورة نقلا من احتياطي الموازنة العامة. 2- تحدد اصول استعادة السلفة المذكورة في البند (1) من هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عند توافر التوازن المالي في صندوق ضمان المرض والامومة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم