All legislation

قانون Law No. 48 21/11/1987

منح اعفاءات وحسومات لقاء تسديد الضرائب والرسوم المالية والبلدية وتمديد مهل تقديم التصاريح المتعلقة بها

Type
قانون · Law
Number
48
Date
21/11/1987
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1987, p. 969
Status
In force
Amended by
قانون رقم 12 تاريخ 20/04/1988 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 48 تاريخ 21/11/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: صدق اقتراح القانون الرامي الى منح اعفاءات وحسومات لقاء تسديد الضرائب والرسوم المالية والبلدية وتمديد مهل تقديم التصاريح المتعلقة بها كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم