All legislation

مرسوم Decree No. 14284 12/12/1956

تحديد ملاك الموظفين الملحقين بالمشروع الأنشائي العائد للمياه

Type
مرسوم · Decree
Number
14284
Date
12/12/1956
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1956, p. 1001-1002
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973 (the text)
مرسوم رقم 5458 تاريخ 17/04/1973 (the text)
مرسوم رقم 14973 تاريخ 24/07/1970 (the text)
مرسوم رقم 6148 تاريخ 29/11/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14284 تاريخ 12/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الملحقين بالمشروع الانشائي العائد للمياه كما يلي: الوظيفة العدد الراتب الشهـــــــري

مهندس 24 385 - 580 ل ل. واضع تصاميم 2 450 - 550 ل ل. رسام 7 طوبوغراف 3 300 - 350 " " مدرب 9 مناظر 10 110 - 275 " " عامل اختصاصي 6 150 - 200 " " كاتب 12 مستكتب 4 145 - 280 " " حاجب 5 150 - 300 " "

المادة 2

مادة 2: يعين الموظفون في الملاك المذكور اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال فقط وفقا للانظمة المرعية الاجراء ولا تخضع رواتبهم لمحسومات التقاعد.

المادة 3

مادة 3: ينتهي مفعول المراسيم رقم 1790 و5911 و9612 بتاريخ 21 نيسان 1953 و4 آب 1954 و27 حزيران 1955 التي حددت بموجبها ملاكات المشروع الانشائي الرابع وينقل جميع الموظفين الذين عينوا في تلك الملاكات الى الملاكات المحددة بموجب هذا المرسوم ويكلفون بتصفية اعمال المشروع الانشائي الرابع التي بين يديهم حسب الاصول وذلك بالاضافة الى الاعمال التي ستسند اليهم.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى الموظفون في هذا الملاك تعويض الانتقال اليومي المنصوص في المرسوم رقم 8285 بتاريخ 28 كانون الثاني 1955

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1957.

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا