المادة 1
الحق في سرية التخابر الجاري داخليا وخارجيا باي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية (الأجهزة الهاتفية الثابتة, والاجهزة المنقولة بجميع انواعها بما فيها الخليوي, والفاكس , والبريد الالكتروني...) مصون وفي حمى القانون ولا يخضع لاي نوع من انواع التنصت او المراقبة او الاعتراض او الافشاء الا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وبواسطة الوسائل التي يحددها ويحدد اصولها.