المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 13504 / 2022 )
كما تعدلت بموجب القرار 8782 ت 13/07/2004وبموجب القرار9216 ت23/12/2005 ج.1/2006 وبالقرار 10525 ت23/9/2010 ج.ر 46 وبالقرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر 21
«تطبق أحكام الـمادة الثانية من الـمقطع «أولا» من هذا النظام على الاعتمادات الـممنوحة مهما بلغت قيمتها اعتبارا من وضعية تشرين الاول 2022».
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع "أولا") by قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004, article 2, 29/07/2004
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المقطع "أولا" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع "أولا" من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية ويخفض هذا المبلغ وفقا لما يأتي: ـ لغاية مبلغ 8 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية آب 2004 ـ لغاية مبلغ 6 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية تشرين الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الثاني 2005 استثناء لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن "القروض الصغيرة", المعرف عنها بالرموز 1h و21h و 22h و3h في جدول "رموز أنواع القروض" (01CTC), مهما بلغت قيمتها."
Replaced or reworded (المقطع "أولا") by قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004, article 2, 29/07/2004
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المقطع "أولا" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع "أولا" من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية ويخفض هذا المبلغ وفقا لما يأتي: ـ لغاية مبلغ 8 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية آب 2004 ـ لغاية مبلغ 6 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية تشرين الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الثاني 2005 استثناء لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن "القروض الصغيرة", المعرف عنها بالرموز 1h و21h و 22h و3h في جدول "رموز أنواع القروض" (01CTC), مهما بلغت قيمتها."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9216 تاريخ 23/12/2005, article 1, 05/01/2006
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 29/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع «أولا» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /9000000 ل.ل./ (تسعة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية. استثناء لما ورد في هذا المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة»، المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز أنواع القروض (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها أو رديئة، المعرف عنها بالرمزين d1 وd2 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10525 تاريخ 23/09/2010, article 1, 07/10/2010
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع «أولا» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /7.000.000/ل.ل. (سبعة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية اعتبارا من وضعية كانون الأول 2010 استثناء لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة» المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز أنواع القروض (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها أو رديئة، المعرف عنها بالرموز d1 وd2 وd3 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11988 تاريخ 02/05/2015, article 1, 21/05/2015
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق احكام المادة الثانية من المقطع «اولاً» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /000 000 5/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) او ما يوازيها بالعملات الاجنبية اعتباراً من وضعية حزيران 2015 على ان يخفض هذا المبلغ تدريجياً بحيث يصبح مليون ليرة لبنانية وذلك بموجب قرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان. إستثناءً لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة»، المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز انواع القروض» (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها او رديئة، المعرف عنها بالرموز d1 و d2 و d3 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13504 تاريخ 25/11/2022, article 1, 08/12/2022
يلغى نص الـمادة الثالثة من نظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«تطبق أحكام الـمادة الثانية من الـمقطع «أولا» من هذا النظام على الاعتمادات الـممنوحة مهما بلغت قيمتها اعتبارا من وضعية تشرين الاول 2022».