All legislation

مرسوم Decree No. 10921 20/12/1955

انشاء اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان ودول الكومنولث البريطانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10921
Date
20/12/1955
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1955, p. 1411-1415
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4353 تاريخ 02/04/1966 (the text)
مرسوم رقم 10493 تاريخ 03/09/1962 (Art. 2)
مرسوم رقم 8998 تاريخ 16/03/1962 (Art. 2)
مرسوم رقم 16482 تاريخ 11/07/1957 (Art. 2)
مرسوم رقم 15781 تاريخ 09/05/1957 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10921 تاريخ 20/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان ودول الكومنولث البريطانية الآتية, وذلك عن طريق الاتصال المباشر القائم بين لبنان وانكلترا: جمهورية ايرلندا, ايسلندا, اوستراليا, زيلنده الجديدة, الغينة الجديدة (مرفأ مورسبي) مارشال (نورا فقط), بريطانيا الجديدة (رابول) سيلان, الهند (المدن الرئيسية), الباكستان, الشاطىء الذهبي (اكرا- كوماسي وعدة مدن من الاقليم الساحلي), نيجيريا (لاكوس فقط), افريقيا الجنوبية والجنوبية الغربية, روديسيا الشمالية (بروكن هل- ليفنكستون- لوساكالوينشيا- مازابوكا- ندولا- ونكانا), روديسيا الجنوبية (المدن الرئيسية), كينيا (المدن الرئيسية) تنكانيكا (دار السلام وتابورا فقط), اوغندا (عينتاب - كمبالا- جنجا وماساكا فقط), كمبي, سيرا- ليوني, ملايا وسنغابور, هونغ كونغ, البواخر عبر البحار.

المادة 2

مادة 2: يحدد رسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان والبلدان المذكورة اعلاه, كما يلي: 1) جمهورية ايرلندا- بتسعة وعشرين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى, بتسعة فرنكات ذهب وستة وستي سنتيما وسبعة وستين من السنتيم عن كل دقيقة اضافية, وبفرنكين ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص , ويوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع لبنان راديو بريطانيا ايرلندا اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 3 10،50 13،50 2 29،00 الاولى عن كل دقيقة اضافية 1 3،50 4،50 0،6667 9،6667 عن تحضير المخابرة 0،20 0،70 0،90 0،20 2،00 2) ايسلندا- بسبعة وثلاثي فرنكا ذهبا وتسعة وعشرين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, باثني عشر فرنكا ذهبا وثلاثة واربعين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين واربعين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص , ويوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع لبنان راديو بريطانيا ايسلندا اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 3 10،50 13،50 10،29 37،29 الاولى عن كل دقيقة اضافية 1 3،50 4،50 3،43 12،43 عن تحضير المخابرة0،194 0،676 0،87 0،66 2،40 3) اوستراليا, زيلنده الجديدة, الغينه الجديدة (مرفأ مورسبي) مارشال (نورا فقط), بريطانيا الجديدة (رابول), سيلان, الهند (المدن الرئيسية), الباكستان, الشاطىء الذهبي (اكرا- كوماسي وعدة مدن من الاقليم الساحلي), نيجيريا (لاكوس فقط), افريقيا الجنوبية والجنوبية الغربية, روديسيا الشمالية (بروكن هل- ليفنكستون- لوساكا- لوناسيا- لوينشيا- مازابوكا ندولا ونكانا),- روديسيا الجنوبية (المدن الرئيسية), كينيا (المدن الرئيسية), تنكانيكا (دار السلام وتابورا فقط), اوغندا (عينتاب - كمبالا- جنجا وماساكا فقط). بخمسة واربعين فرنكا ذهبا وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, بخمسة عشر فرنكا ذهبا وثلاثين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين واربعين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من كل شخص الى شخص , ويوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع لبنان راديو بريطانيا ما يليها اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 2،612 9،138 11،75 22،40 45،90 الاولى عن كل دقيقة 0،8707 3،046 3،9166 7،4667 15،30 اضافية عن تحضير المخابرة0،138 0،482 0،62 0،16 2،40 ' 4) كمبي- بخمسة واربعين فرنكا ذهبا وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, بخمسة عشر فرنكا ذهبا وثلاثي سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين واربعين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص , يوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع لبنان راديو بريطانيا كمبي اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 2 7،03 9،03 27،84 45،90 الاولى عن كل دقيقة 0،6667 2،3433 3،01 9،28 15،30 اضافية عن تحضير المخابرة0،105 0،365 0،47 1،46 2،40 5) سيرا- ليوني- بخمسة واربعين فرنكا ذهبا وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, بخمسة عشر فرنكا ذهبا وثلاثين سنتيما عن كل دقيقة اضافية, وبفرنكين واربعين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص , يوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع لبنان راديو بريطانيا سيراليوني اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 2،10 7،35 9،45 27،00 45،90 الاولى عن كل دقيقة اضافية0،70 2،45 3،15 9 15،30 عن تحضير المخابرة0،109 0،381 0،49 1،42 2،40 6) مالايا وسنغابور- بخمسة واربعين فرنكا ذهبا وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, بخمسة عشر فرنكا ذهبا وثلاثين سنتيما عن كل دقيقة اضافية, وبفرنكين واربعين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص , ويوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع لبنان راديو بريطانيا ما يليها اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 1،757 6،143 7،90 30،10 45،90 الاولى عن كل دقيقة 0،5857 2،477 2،6333 10،0333 15،30 اضافية عن تحضير المخابرة0،092 0،318 0،41 1،58 2،40 '' 7) هونغ كونغ- بخمسة واربعين فرنكا ذهبا وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, بخمسة عشر فرنكا ذهبا وثلاثين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين واربعين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص , ويوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع لبنان راديو بريطانيا هونغ كونغ اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 1،912 6،693 8،605 28،69 45،90 الاولى عن كل دقيقة 0،6373 2،231 2،8683 9،5634 15،30 اضافية عن تحضير المخابرة 0،10 0،35 0،45 1،50 2،40 8) البواخر عبر البحار- بخمسة واربعين فرنكا ذهبا وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, بخمسة عشر فرنكا ذهبا وثلاثين سنتيما عن كل دقيقة اضافية, وبفرنكين واربعين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص , ويوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع لبنان راديو بريطانيا ما يليها اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 2،743 9،607 12،35 21،20 45،90 الاولى عن كل دقيقة 0،9143 3،2023 4،1167 7،0667 15،30 اضافية عن تحضير المخابرة0،143 0،497 0،64 1،12 2،40 '

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار سنة 1955 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19 نيسان سنة 1955 فقرة ب , فيما يختص بطريقة استيفاء الرسوم ودفع رصائد الحسابات العائدة الى المخابرات المتبادلة بين لبنان والبلدان المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل