All legislation

قانون Law No. 11 12/06/1970

الغاء نص المادة الاولى من القانون رقم 51-67

Type
قانون · Law
Number
11
Date
12/06/1970
Official Gazette
Issue 53, 02/07/1970, p. 1237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 12/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القانون رقم 51/67 بتاريخ 28/6/1967 , ويستعاض عنه بالنص التالي: مادة اولى جديدة: اجيز للحكومة اعطاء سلفة خزينة قدرها عشرة ملاين ليرة لبنانية لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري وذلك لمدة عشر سنوات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس لجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي