المادة 1
مادة وحيدة:
يخصص مبلغ حده الاقصى ثلاثون مليون ليرة لبنانية تصرف تباعا لتلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير اسباب السلامة والطمأنية لها. وتعطى الحكومة لهذه الغاية صلاحية ايجاد الموارد المالية اللازمة لتغطية هذا المبلغ من بنود موازنة سنة 1970 المختصة بالنفقات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
كما ان لها صلاحية تعيين مجلس خاص خلال عشرة ايام من تاريخه يتولى تنفيذ غايات هذا القانون ويكون له الاستقلال المالي والاداري ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء ولا تخضع اعماله لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولا لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 2 حزيران سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي