المادة 13
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة أضعاف إلى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة خلافاً لأحكام هذا القانون.
قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة أضعاف إلى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة خلافاً لأحكام هذا القانون.
المادة 13 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196846/article/13/