المادة وحيدة
- تنتهي مدة ولاية مجلس النواب الحالي بصورة إستثنائية بتاريخ ٣١ أيار ٢٠٢٨.
- يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة /٥٦/ من الدستور.
قانون رقم 41 09/03/2026
قانون رقم 41 تاريخ 09/03/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2026. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- تنتهي مدة ولاية مجلس النواب الحالي بصورة إستثنائية بتاريخ ٣١ أيار ٢٠٢٨.
- يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة /٥٦/ من الدستور.
بعبدا في ٩ آذار ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.8% من الكلمات.
نصوص ذات صلة