Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 43 17/07/2026

فتح اعتماد اضافي بقيمة /200,000,000,000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2026 لإعطاء مساهمة مالية الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 27/3/1951.

قانون رقم 43 تاريخ 17/07/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 23/07/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
43
التاريخ
17/07/2026
الجريدة الرسمية
العدد 31, 23/07/2026, ص. 2675-2677
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 43 تاريخ 17/07/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

أ - يُفتح اعتماد إضافي بقيمة /٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية «فقط مئتا مليار ليرة لبنانية» يُضاف إلى أرقام الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٦ لإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ ١٩٥١/٣/٢٧ وتعديلاته لتغطية عجز الصندوق عملاً بالمادة (٤١) من قانون ١٩٥٦/٦/١٥.

وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء ١ - الجزء الأول

الباب ١١ - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل ٣ - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي

الوظيفة ٩١٢ - التعليم الاساسي

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ٢ - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة ١ - مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح | /٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية

لتغطية عجز صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عملاً بالمادة (٤١) من القانون الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٦/١٥

فقط مئتا مليار ليرة لبنانية.

ب - لا يجوز استعمال الإعتماد المفتوح بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.

ج - يتولى مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار يصدر عنه توزيع المساعدة بين صندوق التعويضات وصندوق التقاعد وفقاً للحاجة.

د - يخضع الإنفاق من المبلغ المخصص في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.

هـ - تدون الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة والمدورة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام ٢٠٢٦.

و - يُغطى الاعتماد المفتوح أعلاه بزيادة تقدير الواردات العادية للعام ٢٠٢٦.

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٧ تموز ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026