Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 04/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو الكامل أو مرور الزمن أو تخفيض العقوبات، من اختصاص المحاكم الجزائية إذا كانت الدعوى العامة قدمت مباشرة إلى المراجع الجزائية أو أحيلت إليها قبل العمل بهذا القانون.

أما دعاوى الحق الشخصي الأخرى الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو الكامل أو مرور الزمن، فتفصل فيها المحاكم المدنية أو الإدارية المختصة وتطبق بشأنها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية أمام القضاء الجزائي.

يحق للمدعي عند تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر عن المحاكم الجزائية أو العادية أن يطلب حبس المحكوم عليه إكراهاً، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.

المادة 4 من قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200481/article/4/