Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 70 04/09/2026

منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي

قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 04/09/2026. عدد المواد: 11. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
70
التاريخ
04/09/2026
الجريدة الرسمية
العدد 39, 04/09/2026, ص. 3627-3631
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ١ آذار ٢٠٢٦، ويستفيد منه جميع من ساهموا في ارتكابها، سواء بصفتهم فاعلين أم شركاء أم متدخلين أم محرّضين أم مخبّئين، وفقاً للتعريفات الواردة في قانون العقوبات.

ويؤدي العفو العام إلى سقوط الدعوى العامة وإلى محو العقوبات الأصلية المحكوم بها، كما تسقط جميع الملاحقات والأحكام والقرارات بما فيها الإدارية التي صدرت بحق موظفين بغير تُهم الفساد المالي، سواء كانت وجاهية أم غيابية أم بمثابة الوجاهية.

المادة 2

يُستثنى من العفو العام الجرائم التالية سواء صدرت الأحكام أم لم تصدر:

١ - الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي.

٢ - القتل عمداً أو قصداً والجرائم الواردة في قانون الإرهاب الصادر في تاريخ ١٩٥٨/١/١١ بحق المدنيين أو العسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية.

٣ - الجرائم العسكرية المنصوص عنها في الباب الثاني الكتاب الثالث والجرائم الشائنة المنصوص عليها في المادة ١٠٥ من قانون القضاء العسكري رقم ٢٤ تاريخ ١٩٦٨/٤/١٣.

٤ - جرائم الخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو باستثناء المشمولين بالفقرة ٢ من المادة الوحيدة من القانون رقم ١٩٤ تاريخ ٢٠١١/١١/١٨ الذين يعتبرون مستفيدين حكماً من قانون العفو العام الحالي.

٥ - لا يستفيد من قانون العفو مرتكبو جنايات التكرار بالمخدرات التي تزيد عن المرة الثانية، والمرتكبة قبل صدور هذا القانون، سواء صدرت ام لم تصدر بها أحكام قضائية.

- جميع جرائم المخدرات المرتكبة من قبل العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية.

- تعتبر جرائم زراعة المواد المخدرة مشمولة بهذا العفو في حال كانت مرتكبة قبل صدور هذا القانون.

٦ - الجرائم المتعلقة بجميع أنواع التعدي الخاضعة للملاحقة والتي لا تزال مستمرة بتاريخ صدور هذا القانون والواقعة على:

- الأملاك العامة للدولة على أنواعها.

- الأملاك العامة للبلديات.

- المشاعات البلدية والأهلية والأميرية.

- الأملاك العامة التابعة لمؤسسات عامة.

- الأملاك والمنشآت الخاصة بالدولة.

لا يشمل العفو الغرامات المقررة على المخالفات السابقة على هذا القانون.

٧ - الجرائم الواقعة على المال العام.

٨ - جرائم التزوير وتقليد النقد الوطني والاجنبي وترويجه والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم الإفلاس الاحتيالي، والجرائم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، وسائر القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصارف.

٩ - جرائم الإثراء غير المشروع الواردة بالقانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦، المتعلقة باختلاس الأموال العمومية أو بإساءة الأمانة بها أو سرقتها أو بالأموال العائدة إلى المؤسسات المالية والمصرفية، والتهرب الضريبي.

١٠ - الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٢٠١٥/٤٤، والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أيّاً كان مرتكبوها لا سيّما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها.

١١ - الجرائم المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بالآثار.

١٢ - جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القُصّر وأحكام قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة رقم ٦٥ / ٢٠١٧ / ٢٠١٧/٦٥ وقانون المفقودين والمخفيين قسراً رقم ١٠٥ / ٢٠١٨. / ٢٠١٨/١٠٥.

١٣ - جرائم السرقة وفقاً للآتي:

• الجنايات في حال تكرار المُلاحقات أو الأحكام أكثر من مرتين

• الجنح في حال تكرار المُلاحقات أو الأحكام أكثر من ثلاث مرات

١٤ - الجرائم البيئية المنصوص عنها في قانون حماية البيئة رقم ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩ والنصوص ذات الصلة.

المادة 3

خلافاً لأي نص آخر وفي الجرائم التي صدرت أو لم يصدر فيها أحكام التي حصلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ولم يشملها العفو تستبدل مدة العقوبات على الشكل الآتي:

١ - عقوبة الإعدام تصبح ٢٨ سنة سجنية.

٢ - الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح ١٧ سنة سجنية.

٣ - سائر العقوبات المتبقية يُخفض ثلثها.

وفي جرائم القتل العمدي أو القصدي المقترنة أو المصاحبة بالظروف المشددة الآتية:

- الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

- إذا ارتكبها أحد الاصول أو الفروع أو من له سلطة أو ولاية أو وصاية على الضحية.

- إذا اقترنت بالتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف.

- إذا ارتكبت في إطار الاغتيال السياسي.

وكان المتضرر قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي قبل ٢٠٢٦/٣/١، فلا يستفيد المحكوم من التخفيض إلا بعد اسقاط الحق الشخصي.

المادة 4

يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو الكامل أو مرور الزمن أو تخفيض العقوبات، من اختصاص المحاكم الجزائية إذا كانت الدعوى العامة قدمت مباشرة إلى المراجع الجزائية أو أحيلت إليها قبل العمل بهذا القانون.

أما دعاوى الحق الشخصي الأخرى الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو الكامل أو مرور الزمن، فتفصل فيها المحاكم المدنية أو الإدارية المختصة وتطبق بشأنها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية أمام القضاء الجزائي.

يحق للمدعي عند تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر عن المحاكم الجزائية أو العادية أن يطلب حبس المحكوم عليه إكراهاً، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.

المادة 5

استثنائياً وفي كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ٢٠٢٦/٣/١ والتي لم يصدر أي حكم فيها، وفي حال تجاوزت مدة التوقيف ١٢ سنة سجنية، يخلى سبيل المدعى عليه حكماً وتستمر محاكمته وفقاً للأصول القانونية.

المادة 6

في حال إرتكب المستفيد من هذا القانون جنحة بعد تاريخ نشر القانون، تُشدد عقوبته في الجرم الجديد وفقاً لأحكام المادة ٢٥٧ من قانون العقوبات.

أما في حال ارتكابه جنايةً بعد تاريخ نشر هذا القانون، يسقط عنه العفو وتستأنف عقوبته أو محاكمته من المرحلة التي كان فيها قبل صدور هذا القانون بالإضافة إلى محاكمته بالجرم الجديد المُرتكب.

المادة 7

بالنسبة إلى غير اللبنانيين، أي شخص يستفيد من أحكام هذا القانون يُسلّم فور إخراجه من السجن إلى المديرية العامة للأمن العام لإجراء المقتضى وفق الأصول القانونية.

المادة 8

لا تُرد الرسوم والتأمينات والغرامات التي تم استيفاؤها والأشياء الممنوعة قانوناً التي تمت مصادرتها أو ضبطها في كل الدعاوى التي شملها العفو.

المادة 9

بصورة استثنائية، يُعفى جميع المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم قبل تاريخ نشر هذا القانون وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية التي حُكموا بها، من جميع الغرامات والرسوم من أي نوع كانت ليصار إلى إخراجهم من السجن.

المادة 10

لمرة واحدة وحصراً ولدواعي تطبيق هذا القانون تُعدل المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات لتصبح

على النحو التالي:

باستثناء المحكومين بعقوبة الإعدام أو المؤبد التي لا تخضع للجمع، إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار ربعها.

المادة 11

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٤ أيلول ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026