المادة 5
استثنائياً وفي كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ٢٠٢٦/٣/١ والتي لم يصدر أي حكم فيها، وفي حال تجاوزت مدة التوقيف ١٢ سنة سجنية، يخلى سبيل المدعى عليه حكماً وتستمر محاكمته وفقاً للأصول القانونية.
قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 04/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
استثنائياً وفي كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ٢٠٢٦/٣/١ والتي لم يصدر أي حكم فيها، وفي حال تجاوزت مدة التوقيف ١٢ سنة سجنية، يخلى سبيل المدعى عليه حكماً وتستمر محاكمته وفقاً للأصول القانونية.
المادة 5 من قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200481/article/5/