يمنح القانون 70 عفواً عن الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، فيسقط الدعوى العامة ويمحو العقوبات الأصلية، مع استثناءات المادة 2 سواء صدرت أحكام أم لم تصدر. وفي الجرائم غير المشمولة، تحدد المادة 3 عقوبة الإعدام بـ28 سنة سجنية والأشغال الشاقة المؤبدة بـ17 سنة وتخفض سائر العقوبات بمقدار الثلث؛ وكان القانون 68 لعام 2026 قد ألغى عقوبة الإعدام واستبدل أحكام الإعدام للجرائم السابقة والأحكام الصادرة غير المنفذة بالأشغال الشاقة المؤبدة. هذا دليل إلى النص المنشور؛ وعلى المحامي قراءة القانون والحكم في الحالة المحددة، ولا توضح الصفحة كيف تجمع المحكمة بين القانون 68 والمادة 3 من القانون 70.
المادة 1 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026المادة 2 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026المادة 3 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026المادة 1 قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026المادة 3 قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026المادة 5 قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ١ آذار ٢٠٢٦، ويستفيد منه جميع من ساهموا في ارتكابها، سواء بصفتهم فاعلين أم شركاء أم متدخلين أم محرّضين أم مخبّئين، وفقاً للتعريفات الواردة في قانون العقوبات.
ويؤدي العفو العام إلى سقوط الدعوى العامة وإلى محو العقوبات الأصلية المحكوم بها، كما تسقط جميع الملاحقات والأحكام والقرارات بما فيها الإدارية التي صدرت بحق موظفين بغير تُهم الفساد المالي، سواء كانت وجاهية أم غيابية أم بمثابة الوجاهية.
يُستثنى من العفو العام الجرائم التالية سواء صدرت الأحكام أم لم تصدر:
١ - الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي.
٢ - القتل عمداً أو قصداً والجرائم الواردة في قانون الإرهاب الصادر في تاريخ ١٩٥٨/١/١١ بحق المدنيين أو العسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية.
خلافاً لأي نص آخر وفي الجرائم التي صدرت أو لم يصدر فيها أحكام التي حصلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ولم يشملها العفو تستبدل مدة العقوبات على الشكل الآتي:
١ - عقوبة الإعدام تصبح ٢٨ سنة سجنية.
٢ - الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح ١٧ سنة سجنية.
٣ - سائر العقوبات المتبقية يُخفض ثلثها.
تلغى عقوبة الإعدام أينما ورد النص عليها في القوانين اللبنانية.
أما الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون فتستبدل فيها عقوبة الإعدام بالعقوبة التي تليها مباشرة، وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
أ - يشمل إلغاء عقوبة الإعدام جميع القرارات القضائية التي سبق وصدرت بحق المحكوم عليهم بها قبل تاريخ صدور هذا القانون الذين لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام بهم، وتستبدل عقوبتهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ما الجرائم التي يشملها العفو؟
يشمل القانون 70 الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، ويستفيد منه كل من ساهم فيها بصفته فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرّضاً أو مخبّئاً. يسقط العفو الدعوى العامة ويمحو العقوبات الأصلية، مع مراعاة استثناءات المادة 2.
كما يسقط الملاحقات والأحكام والقرارات، بما فيها الإدارية، الصادرة بحق موظفين ما لم تكن متعلقة بتهم الفساد المالي.
يُعمل بالقانون 70 فور نشره في الجريدة الرسمية، ويستخدم هذا التاريخ لنفاذ تخفيضات المادة 3.
المادة 11 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026المادة 3 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ما الجرائم المستثناة؟
تُستثنى الجرائم التالية سواء صدرت أحكام أم لم تصدر: الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي؛ والقتل عمداً أو قصداً وجرائم قانون الإرهاب الصادر في 11 كانون الثاني 1958 المرتكبة بحق المدنيين أو العسكريين أو أي من عناصر القوى الأمنية؛ والجرائم العسكرية في الباب الثاني من الكتاب الثالث والجرائم الشائنة بموجب المادة 105 من قانون القضاء العسكري 24 لعام 1968؛ والخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو. ويُعد المشمولون بالفقرة 2 من المادة الوحيدة للقانون 194 لعام 2011 مستفيدين حكماً من هذا العفو.
المادة 2 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
٣ - الجرائم العسكرية المنصوص عنها في الباب الثاني الكتاب الثالث والجرائم الشائنة المنصوص عليها في المادة ١٠٥ من قانون القضاء العسكري رقم ٢٤ تاريخ ١٩٦٨/٤/١٣.
٤ - جرائم الخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو باستثناء المشمولين بالفقرة ٢ من المادة الوحيدة من القانون رقم ١٩٤ تاريخ ٢٠١١/١١/١٨ الذين يعتبرون مستفيدين حكماً من قانون العفو العام الحالي.
وتُستثنى جنايات تكرار المخدرات التي تزيد على المرة الثانية، وكل جرائم المخدرات التي يرتكبها العسكريون وعناصر المؤسسات الأمنية. أما زراعة المخدرات المرتكبة قبل صدور القانون فهي مشمولة. ويُستثنى التعدي الخاضع للملاحقة والمستمر بتاريخ صدور القانون على الأملاك العامة للدولة على أنواعها، والأملاك العامة للبلديات، والمشاعات البلدية والأهلية والأميرية، والأملاك العامة للمؤسسات العامة، والأملاك والمنشآت الخاصة بالدولة. ولا يشمل العفو غرامات المخالفات السابقة.
المادة 2 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
٥ - لا يستفيد من قانون العفو مرتكبو جنايات التكرار بالمخدرات التي تزيد عن المرة الثانية، والمرتكبة قبل صدور هذا القانون، سواء صدرت ام لم تصدر بها أحكام قضائية.
- جميع جرائم المخدرات المرتكبة من قبل العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية.
- تعتبر جرائم زراعة المواد المخدرة مشمولة بهذا العفو في حال كانت مرتكبة قبل صدور هذا القانون.
٦ - الجرائم المتعلقة بجميع أنواع التعدي الخاضعة للملاحقة والتي لا تزال مستمرة بتاريخ صدور هذا القانون والواقعة على:
- الأملاك العامة للدولة على أنواعها.
- الأملاك العامة للبلديات.
- المشاعات البلدية والأهلية والأميرية.
- الأملاك العامة التابعة لمؤسسات عامة.
- الأملاك والمنشآت الخاصة بالدولة.
لا يشمل العفو الغرامات المقررة على المخالفات السابقة على هذا القانون.
وتشمل بقية الاستثناءات الجرائم الواقعة على المال العام؛ والتزوير؛ وتقليد العملة الوطنية أو الأجنبية وترويجها؛ والنيل من مكانة الدولة المالية؛ والإفلاس الاحتيالي؛ وجرائم النقد والتسليف والمصارف؛ والإثراء غير المشروع بموجب القانون 189 لعام 2020 المتعلق باختلاس الأموال العامة أو إساءة الأمانة بها أو سرقتها أو بأموال المؤسسات المالية والمصرفية والتهرب الضريبي؛ وجرائم قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 44 لعام 2015 والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أياً كان مرتكبوها، ولا سيما المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المصرفية على أنواعها؛ وجرائم الآثار؛ والاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القصر والتعذيب والإخفاء القسري؛ والسرقة المتكررة، أي الجنايات التي تكررت ملاحقاتها أو أحكامها أكثر من مرتين والجنح أكثر من 3 مرات؛ والجرائم البيئية بموجب القانون 444 لعام 2002 والنصوص ذات الصلة.
المادة 2 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
٧ - الجرائم الواقعة على المال العام.
٨ - جرائم التزوير وتقليد النقد الوطني والاجنبي وترويجه والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم الإفلاس الاحتيالي، والجرائم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، وسائر القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصارف.
٩ - جرائم الإثراء غير المشروع الواردة بالقانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦، المتعلقة باختلاس الأموال العمومية أو بإساءة الأمانة بها أو سرقتها أو بالأموال العائدة إلى المؤسسات المالية والمصرفية، والتهرب الضريبي.
١٠ - الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٢٠١٥/٤٤، والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أيّاً كان مرتكبوها لا سيّما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها.
١١ - الجرائم المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بالآثار.
١٢ - جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القُصّر وأحكام قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة رقم ٦٥ / ٢٠١٧٢٠١٧/٦٥ وقانون المفقودين والمخفيين قسراً رقم ١٠٥ / ٢٠١٨.٢٠١٨/١٠٥.
١٣ - جرائم السرقة وفقاً للآتي:
• الجنايات في حال تكرار المُلاحقات أو الأحكام أكثر من مرتين
• الجنح في حال تكرار المُلاحقات أو الأحكام أكثر من ثلاث مرات
١٤ - الجرائم البيئية المنصوص عنها في قانون حماية البيئة رقم ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩ والنصوص ذات الصلة.
كيف تُخفّض العقوبات؟
في الجرائم التي ارتُكبت قبل نفاذ القانون 70 ولم يشملها العفو، تحدد المادة 3 عقوبة الإعدام بـ28 سنة سجنية، والأشغال الشاقة المؤبدة بـ17 سنة سجنية، ويُخفض ثلث سائر العقوبات المتبقية. ألغى القانون 68 لعام 2026 عقوبة الإعدام واستبدل بها الأشغال الشاقة المؤبدة للجرائم السابقة عليه ولأحكام الإعدام الصادرة التي لم تنفذ. ويحتسب القانون 216 لعام 2012 سنة السجن بتسعة أشهر إذا كانت العقوبة الحبس سنة فأكثر، ولا يسري ذلك على العقوبات غير المحددة المدة أو معتادي الإجرام والمكررين المعرّفين وفق المادة 258 وما يليها إذا نص الحكم أو القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف. لا توضح الصفحة كيف تجمع المحكمة بين القانون 68 والمادة 3 من القانون 70.
المادة 3 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026المادة 1 قانون رقم 216 تاريخ 30/03/2012المادة 1 قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026المادة 3 قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026المادة 5 قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026
اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف
في القتل العمد أو القصدي المقترن بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، أو المرتكب من أحد الأصول أو الفروع أو صاحب سلطة أو ولاية أو وصاية على الضحية، أو المقترن بالتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف، أو الواقع في إطار اغتيال سياسي، لا يستفيد المحكوم من التخفيض حتى إسقاط الحق الشخصي إذا كان المتضرر قد ادعى شخصياً قبل 1 آذار 2026.
المادة 3 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
وفي جرائم القتل العمدي أو القصدي المقترنة أو المصاحبة بالظروف المشددة الآتية:
- الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
- إذا ارتكبها أحد الاصول أو الفروع أو من له سلطة أو ولاية أو وصاية على الضحية.
- إذا اقترنت بالتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف.
- إذا ارتكبت في إطار الاغتيال السياسي.
وكان المتضرر قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي قبل ٢٠٢٦/٣/١، فلا يستفيد المحكوم من التخفيض إلا بعد اسقاط الحق الشخصي.
لمرة واحدة وحصراً ولغايات تطبيق القانون 70، إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح يُحكم بعقوبة عن كل جريمة وتُنفذ العقوبة الأشد وحدها، ولا تخضع عقوبتا الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة للجمع. ويجوز جمع العقوبات، شرط ألا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأقصى للعقوبة المحددة للجريمة الأشد بأكثر من الربع.
المادة 10 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
لمرة واحدة وحصراً ولدواعي تطبيق هذا القانون تُعدل المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات لتصبح
على النحو التالي:
باستثناء المحكومين بعقوبة الإعدام أو المؤبد التي لا تخضع للجمع، إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار ربعها.
ماذا يحدث للحقوق الشخصية؟
يبقى الحق الشخصي الناشئ عن جرم شمله العفو الكامل أو مرور الزمن أو تخفيض العقوبة من اختصاص المحاكم الجزائية إذا قُدمت الدعوى العامة مباشرة إليها أو أُحيلت إليها قبل نفاذ القانون 70. أما دعاوى الحق الشخصي الأخرى الناشئة عن جرم شمله العفو الكامل أو مرور الزمن فتفصل فيها المحاكم المدنية أو الإدارية المختصة، وتطبق رسوم الدعاوى المدنية أمام القضاء الجزائي. ويجوز للمدعي طلب الحبس الإكراهي عند تنفيذ حكم تعويض صادر عن المحاكم الجزائية أو العادية.
المادة 4 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو الكامل أو مرور الزمن أو تخفيض العقوبات، من اختصاص المحاكم الجزائية إذا كانت الدعوى العامة قدمت مباشرة إلى المراجع الجزائية أو أحيلت إليها قبل العمل بهذا القانون.
أما دعاوى الحق الشخصي الأخرى الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو الكامل أو مرور الزمن، فتفصل فيها المحاكم المدنية أو الإدارية المختصة وتطبق بشأنها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية أمام القضاء الجزائي.
يحق للمدعي عند تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر عن المحاكم الجزائية أو العادية أن يطلب حبس المحكوم عليه إكراهاً، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.
ماذا عن التوقيف والجرائم الجديدة والأجانب والمبالغ؟
في الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026 التي لم يصدر فيها حكم، يُخلى سبيل المدعى عليه حكماً إذا تجاوز توقيفه 12 سنة سجنية، وتستمر محاكمته.
المادة 5 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
استثنائياً وفي كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ٢٠٢٦/٣/١ والتي لم يصدر أي حكم فيها، وفي حال تجاوزت مدة التوقيف ١٢ سنة سجنية، يخلى سبيل المدعى عليه حكماً وتستمر محاكمته وفقاً للأصول القانونية.
إذا ارتكب المستفيد جنحة بعد نشر القانون، تُشدد عقوبته عن الجرم الجديد وفق المادة 257 من قانون العقوبات: تزداد العقوبات المؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة. وإذا ارتكب جناية بعد النشر، يسقط عنه العفو وتُستأنف عقوبته أو محاكمته من المرحلة السابقة، إضافة إلى محاكمته بالجرم الجديد. ويُسلّم المستفيد غير اللبناني إلى المديرية العامة للأمن العام عند إخراجه من السجن.
المادة 6 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026المادة 257 قانون العقوباتالمادة 7 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
في حال إرتكب المستفيد من هذا القانون جنحة بعد تاريخ نشر القانون، تُشدد عقوبته في الجرم الجديد وفقاً لأحكام المادة ٢٥٧ من قانون العقوبات.
أما في حال ارتكابه جنايةً بعد تاريخ نشر هذا القانون، يسقط عنه العفو وتستأنف عقوبته أو محاكمته من المرحلة التي كان فيها قبل صدور هذا القانون بالإضافة إلى محاكمته بالجرم الجديد المُرتكب.
اذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد, اوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.
بالنسبة إلى غير اللبنانيين، أي شخص يستفيد من أحكام هذا القانون يُسلّم فور إخراجه من السجن إلى المديرية العامة للأمن العام لإجراء المقتضى وفق الأصول القانونية.
لا تُرد الرسوم والتأمينات والغرامات المستوفاة أو الأشياء الممنوعة المصادرة أو المضبوطة في الدعاوى المشمولة بالعفو. ويُعفى من أمضوا مدة عقوبتهم قبل نشر القانون وبقوا في السجن لعدم دفع الغرامات من جميع الغرامات والرسوم لإخراجهم.
المادة 8 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026المادة 9 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
لا تُرد الرسوم والتأمينات والغرامات التي تم استيفاؤها والأشياء الممنوعة قانوناً التي تمت مصادرتها أو ضبطها في كل الدعاوى التي شملها العفو.
بصورة استثنائية، يُعفى جميع المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم قبل تاريخ نشر هذا القانون وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية التي حُكموا بها، من جميع الغرامات والرسوم من أي نوع كانت ليصار إلى إخراجهم من السجن.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا
- مخالفات البناء والتعدي في لبنان: الرخصة والغرامات والهدم والتسوية
- حق الشفعة في لبنان
- التزوير في قانون العقوبات: المادة 459 والجرائم المجاورة
- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمرسوم 11244 لعام 2003
- نظام وزارة الخارجية والمغتربين
- الكتّاب العدل في لبنان: قانون 337 لعام 1994
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان (القانون 367 لعام 1994)
- العمال الأجانب في لبنان: إجازات العمل ونظام الكفالة