All legislation

مرسوم Decree No. 8254 20/12/1961

يتعلق بملاك ونظام موظفي وزارة الارشاد والانباء والسياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
8254
Date
20/12/1961
Official Gazette
Issue 55, 27/12/1961, p. 1463-1496
Status
In force
Amended by
قانون رقم 86 تاريخ 07/09/1991 (Art. 1 and the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 4036 تاريخ 22/05/1981 (Art. 6)
تقرير تاريخ 04/01/1962 (Art. 18)
مرسوم رقم 17473 تاريخ 09/09/1964 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 17473 تاريخ 09/09/1964 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
مرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961
Source
Lebanese University

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 86 / 1991 )

يتألف ملاك وزارة الاعلام من:

أ- سلك اداري

ب - سلك فني.

المادة 2

لا يجوز تعيين موظفين دائمين جدد في الملاك غير الخاضع لشرعة التقاعد اما الموظفون الدائمون الحاليون غير الخاضعين لشرعة التقاعد فيحتفظون بوضعهم الحالي ويمارسون الصلاحيات المناطة بالموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد دون ان يمس ذلك بوضعهم المسلكي.

المادة 3

ينتمي موظفو السلك الاداري الى الملاك العام الدائم.

الفصل الثاني: في السلك الخاص ( الغيت بموجب: قانون رقم 86 سنة 1991 )

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 11

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 15

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 16

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 17

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 18

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 19

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 22

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 23

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 24

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

المادة 25

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )

الفصل الثالث: في السلك الفني

المادة 26

يتألف السلك الفني من موظفي مديرية الاذاعة الفنيين وهم من الموظفين الدائمين الخاضعين لشرعة التعاقد والموظفين الفنيين الحاليين غير الخاضعين لشرعة التعاقد.

المادة 27

يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة في السلك الفني بالاضافة الى الشروط للتوظيف , الشروط الخاصة لتولي هذه الوظيفة. يجري التعيين في لاسلك الفني بالمباراة. تنظم المباراة وتحدد شروطها الادارة المختصة في مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الارشاد والانباء والسياحة.

الفصل الرابع: احكام انتقالية وختامية

المادة 28

خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم يجوز لوزارة الارشاد والانباء والسياحة ان تعين بناء على مباراة تجري على اساس الالقاب (شهادات ,خبرة, انتاج...) موظفين في السلك الفني. على ان تتوافر فيهم الشروط الفنية المطلوبة. تبت في نتائج هذه المباراة لجنة تؤلف بالاتفاق بين وزارة الارشاد والانباء والسياحة ومجلس الخدمة المدنية, ويجب ان تضم هذه اللجنة مهندسا اختصاصيا على الاقل.

المادة 29

بصورة استثنائية وخلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم يجوز التعيين بالاختبار المباشر وفي كل الفئات من ملاك المتعاقدين الخاص في الدرجة التي تقررها وزارة الارشاد والانباء والسياحة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 30

يجوز دون التقيد بأي شرط اخر , ان يعين في السلك الخاص وفي وظائف ماثلة الموظفون الحاليون غير الدائمين الذين يقومون فعلا بنشاط مماثل لمهام مناطة بالموظفين التابعين لهذا السلك. تحدد المعادلات بين الاعمال التي يقومون بها فعلا والاعمال التي يمكن اسنادها اليهم بمرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 31

تحدد وظائف ملاك وزارة الارشاد والانباء والسياحة وفقا للجدولين الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 32

يجري تعيين موظفي وزارة الارشاد والانباء والسياحة على مرحلتين كما هو مبين في جدول الملاك الملحق. يقرر مبدأ التعيين في المرحلة الثانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 33

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 20 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب نجيب بولس