المواد
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3803 تاريخ 10/2/1981 الرامي الى تعديل المادة 25 من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الاعلام والجدول رقم (1) (ملاك وزارة الاعلام), التالي نصه: "مادة 1: تضاف الى نص المادة 25 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961, المتعلق بتنظيم وزارة الاعلام الفقرة "2" التالي نصها: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ان يعين المدير العام من بين المتعاقدين الخاصين الذين بلغوا الفئة "أ", بعد قضاء عشر سنوات على الاقل في الفئة المذكورة. ويصنف في الفئة الاولى "خاص " وذلك مع حفظ حقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: يعدل الجدول رقم "1" المتعلق بملاك وزارة الاعلام على الوجه التالي: اولا: المديرية العامة: الوحدة: 1- المديرية العامة مدير عام الفئة السلك العدد اداري او خاص اداري او خاص 1 (والباقي بدون تعديل).
مادة 3: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 على الوجه التالي: مادة 6: تحدد المعادلات بين فئات ملاك الموظفين الدائمين وملاك المتعاقدين الخاص كما يلي: الملاك الدائم (الفئة): الاولى الملاك التعاقدي الخاص (الفئة): الاولى (خاص ). (والباقي بدون تعديل).
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية .
بعبدا في 22 ايار سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاعلام
الامضاء: ميشال اده