المادة 1
يمكن ان تعتبر مشاريع ذات منفعة سياحية, المشاريع العائدة للفنادق والمطاعم ومراكز الرياضة الشتوية والصيفية والحمامات البحرية والجزر الطبيعية والاصطناعية والمرافيء السياحية وخطوط التلفريك وخلافها من المشاريع, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة. ترفق بالمرسوم دراسة كاملة عن مميزات واوصاف المشروع, وتحدد عند الاقتضاء العقارات اللازمة له بموجب خريطة ترفق بالمرسوم