The whole text

قانون رقم 58 تاريخ 05/07/1967 In force

المادة 2

المادة 2

يمكن بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء, ان يعهد الى الغير بتنفيذ المشروع المعتبر ذا منفعة سياحية او باستثماره او بكليهما معا, وذلك اما عن طريق المناقصة العمومية واما عن طريق استدراج عروض, واما بموجب عقود رضائية. ويمكن ايضا من اجل ذلك انشاء شركات مغفلة مختلطة تسهم فيها الدولة بمقدمات عينية او نقدية, وتكون المساهمة النقدية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة او التي يمكن تخصيصها لهذه الغاية. للدولة وللبلديات ان تقدم املاكها الخاصة كمقدمات عينية في الشركات المغفلة المختلطة المرخص بانشائها. يرخص بتأسيس الشركة المغفلة المختلطة ويصدق نظامها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير السياحة. تستفيد هذه الشركات من احكام المادة الثامنة من القانون رقم 59/66 الصادر بتاريخ 10 ايلول سنة 1966.

المادة 2 من قانون رقم 58 تاريخ 05/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/200776/article/2/