Rulings

State Council 21/10/2003

شورى حكم رقم : 76 /2003

Court
شورى
Number
76/2003
Date
21/10/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، الجميل
Source
Lebanese University

يتمّ توحيد المراجعات الادارية بسبب وجود رابطة وثيقة تقوم بينها لجهة الخصوم والاسباب والموضوع بحيث يتم النظر فيها في مراجعة واحدة اقتصادا في الخصومة لحسن سير العدالة، ويتم السير بمراجعة بمعزل عن المراجعتين بسبب وفاة مقدّمها، ويتم اخراج المدعي من المحاكمة لعدم توافر الصفة والمصلحة القانونية لان القرار المطعون فيه ليس من القرارات المتعلقة بالشؤون البلدية في بلدة فالوغا، اما بلدية فالوغا فتقبل مراجعتها لتمتّعها بالصفة والمصلحة للادعاء باعتبارها هيئة محلية تحوز الشخصية المعنوية، بحيث ان لها المصلحة للطعن في القرارات التي لها آثار سلبية عليها.

وتقبل المراجعة لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادتين 69 و71 من نظام مجلس شورى الدولة، فطالما ان القرار المطعون فيه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية او ابلاغه من البلدية المستدعية، لذا يقتضي اعتبار مهلة المراجعة القضائية مفتوحة خاصة وانها قدّمت قبل انقضاء مهلة الشهرين، ويبطل القرار الاداري الصادر عن وزير السياحة لتجاوزه حد السلطة ولعدم مراعاة الشروط القانونية المتمثلة بمخالفة احكام المادتان الاولى والثانية من القانون المتعلّق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية على اعتبار ان تصنيف المناطق السياحية يجب ان يقرّر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بموجب قرار وزاري، فممارسة الوزير السلطة التنظيمية استنادا الى المادة 66 من الدستور لا تعطيه الصلاحية لاضافة احكام جديدة على القانون رقم 58/67، ولا يحق له التعرّض لحق الملكية لانه لا نص قانونيا بذلك، كما انه لا يمكن لوزير السياحة تفويض مجلس الوزراء الصلاحيات التي فوّضته اياها السلطة التشريعية بموجب المادة الاولى من القانون رقم 58/67 والمادة السادسة عشرة من قانون التنظيم المدني.