All legislation

مرسوم Decree No. 8339 30/12/1961

تحديد ملاك المساعدين القضائيين

Type
مرسوم · Decree
Number
8339
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1625-1627
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 10256 تاريخ 15/05/1975 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 8302 تاريخ 02/07/1974 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11551 تاريخ 30/12/1968 (the text)
قانون رقم 1 تاريخ 13/01/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8339 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين و الحجاب والخدم في الدوائر القضائية في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ' اولا - سلسلة الفئات والرتب والدرجات ولارواتب : الفئة الثالثة ــــــــــــ الرتبة الدرجة الراتب ــــــــ ــــــــ ـــــــــ 1 730 2 685 3 640 رئيس قلم 4 595 5 550 6 505 الفئة الرابعة ـــــــــــــــ الرتبة الاولى

رئيس كتيبة 1 505 2 472،50 3 440 4 407،50 5 375 6 342،50 الرتبة الثانية

كاتب 1 342،50 2 315 3 287،50 4 260 5 232،50 6 205 '

الذوق في 30 كانون الاول 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس