All legislation

قانون Law No. 1 13/01/1964

بتعديل الجدول المتعلق بتحديد ملاك المساعدين القضائيين

Type
قانون · Law
Number
1
Date
13/01/1964
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1964, p. 183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 13/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8339 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 المتعلق بتحديد ملاك المساعدين القضائيين على الوجه الاتي: - رئيس كتبة وكاتب 325 بدلا من 300 والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس