المادة 1
مادة 1: عدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8339 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 المتعلق بتحديد ملاك المساعدين القضائيين على الوجه الاتي: - رئيس كتبة وكاتب 325 بدلا من 300 والباقي بدون تعديل.
قانون Law No. 1 13/01/1964
مادة 1: عدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8339 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 المتعلق بتحديد ملاك المساعدين القضائيين على الوجه الاتي: - رئيس كتبة وكاتب 325 بدلا من 300 والباقي بدون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس