المواد
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8339 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب القانون- رقم 1/64 الصادر بتاريخ 13/1/1964 والقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم- رقم 11551 تاريخ 30/12/1968 المتعلق بتحديد ملاك المساعدين القضائيين في وزاة- العدل على الوجه الاتي: رئيس كتبة وكاتب 471 بدلا من 391 (الباقي بدون تعديل)
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7168 تاريخ 19/2/1974 الرامي الى تعديل ملاك المساعدين القضائيين في وزراة العدل التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 تموز سنة 1974
الامضاء:سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير العدل
الامضاء: كاظم الخليل