All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 8302 02/07/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7168 تاريخ 19-2-1974 الرامي الى تعديل ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
8302
Date
02/07/1974
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1974, p. 942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 8302 تاريخ 02/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8339 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب القانون- رقم 1/64 الصادر بتاريخ 13/1/1964 والقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم- رقم 11551 تاريخ 30/12/1968 المتعلق بتحديد ملاك المساعدين القضائيين في وزاة- العدل على الوجه الاتي: رئيس كتبة وكاتب 471 بدلا من 391 (الباقي بدون تعديل)

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7168 تاريخ 19/2/1974 الرامي الى تعديل ملاك المساعدين القضائيين في وزراة العدل التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 تموز سنة 1974 الامضاء:سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العدل الامضاء: كاظم الخليل