All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10256 15/05/1975

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9512 تاريخ 11-1-1975 الرامي الى تعديل ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10256
Date
15/05/1975
Official Gazette
Issue 42, 26/05/1975, p. 563
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 8302 تاريخ 02/07/1974 (Art. 1)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11551 تاريخ 30/12/1968 (Art. 1)
قانون رقم 1 تاريخ 13/01/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10256 تاريخ 15/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل بموجب الملحق بالمرسوم رقم 8339 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب القانون رقم 1/64 الصادر بتاريخ 13/1/64 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11551 تاريخ 30/12/1968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8302 تاريخ 2/7/1974 المتعلق بتحديد ملاك المساعدين- القضائيين في وزارة العدل على الوجه الاتي: رئيس قلم 121 رئيس كتبة وكاتب 694 مستكتب 50 مباشر 609 حاجب 70 خادم 8 ــــــ 1552

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بالمرسوم رقم 9512 تاريخ 11/1/75 الرامي الى تعديل ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العدل الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط