المادة 1
مادة 1: عدل بموجب الملحق بالمرسوم رقم 8339 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب القانون رقم 1/64 الصادر بتاريخ 13/1/64 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11551 تاريخ 30/12/1968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8302 تاريخ 2/7/1974 المتعلق بتحديد ملاك المساعدين- القضائيين في وزارة العدل على الوجه الاتي: رئيس قلم 121 رئيس كتبة وكاتب 694 مستكتب 50 مباشر 609 حاجب 70 خادم 8 ــــــ 1552
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 1 تاريخ 13/01/1964, 20/01/1964
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 11551 تاريخ 30/12/1968, 30/12/1968
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 8302 تاريخ 02/07/1974, 18/07/1974