All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11551 30/12/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9162 تاريخ 18-1-1968 الرامي الى تعديل ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11551
Date
30/12/1968
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 1841-1842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11551 تاريخ 30/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9162 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل المحدد بموجب المرسوم رقم 8339 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته. الاتي نصه: مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8339 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 المعدل بموجب القانون رقم 1/64 الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1964 المتعلق بتحديد ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل على الوجه الاتي: - رئيس كتبة وكاتب 391 بدلا من 325 - مستكتب 33 بدلا من 15 - مباشر 263 بدلا من 210 - حاجب 34 بدلا من 25 (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 30 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي