المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9162 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل المحدد بموجب المرسوم رقم 8339 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته. الاتي نصه: مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8339 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 المعدل بموجب القانون رقم 1/64 الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1964 المتعلق بتحديد ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل على الوجه الاتي: - رئيس كتبة وكاتب 391 بدلا من 325 - مستكتب 33 بدلا من 15 - مباشر 263 بدلا من 210 - حاجب 34 بدلا من 25 (والباقي بدون تعديل).