المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية زيادة بدل اشتراك لبنان في المصرف الدولي للانشاء والتعمير البالغ حاليا اربعة ملايين ونصف مليون دولار اميركي الى تسعة ملايين دولار اميركي وفقا لقرار مجلس حكام المصرف المتعلق بهذا الشأن .
قانون Law 30/12/1961
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية زيادة بدل اشتراك لبنان في المصرف الدولي للانشاء والتعمير البالغ حاليا اربعة ملايين ونصف مليون دولار اميركي الى تسعة ملايين دولار اميركي وفقا لقرار مجلس حكام المصرف المتعلق بهذا الشأن .
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي