All legislation

قانون Law 30/12/1961

بمضاعفة بدل اشتراك لبنان في المصرف الدولي للانشاء والتعمير

Type
قانون · Law
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 2020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية زيادة بدل اشتراك لبنان في المصرف الدولي للانشاء والتعمير البالغ حاليا اربعة ملايين ونصف مليون دولار اميركي الى تسعة ملايين دولار اميركي وفقا لقرار مجلس حكام المصرف المتعلق بهذا الشأن .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي