All legislation

قانون Law 30/12/1961

بمضاعفة بدل اشتراك لبنان في صندوق النقد الدولي

Type
قانون · Law
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية زيادة بدل اشتراك لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة خمسين بالمئة بدل اشتراكه الحالي البالغ اربعة ملايين ونصف المليون من الدولارات الاميركية اي ما قيمته 2250000 دولار يتوجب دفع 25 بالمئة منه بالذهب اي ما يعادل 562500 دولار والباقي ليرات لبنانية بالشروط المحددة في نظام الصندوق المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي.