المادة 3
مادة 3: توزع هذه المبالغ كما يلي: آ- 6 ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي المعدة للري من مياه الليطاني في الجنوب . ب - 6 ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي الزراعية تخصص بالتساوي للمحافظات الاربع وتعطى هذه المبالغ قروضا للمزارعين الذين استصلحوا اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر وذلك وفقا للانظمة المعمول بها حاليا. ج- 4 ملايين ليرة لبنانية سنويا للطرقات الزراعية والاعمال الاخرى ذات المنفعة العامة توزع بالتساوي على المحافظات الاربع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة - أ -) by قانون رقم 2 تاريخ 14/01/1986, article 1, 20/02/1986
مادة 1: تعدل الفقرة - أ - من المادة الثالثة من القانون رقم 16/74 تاريخ 2/7/1974 وتقرأ على الشكل التالي: آ- ستة ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي وشق الطرق الزراعية في محافظتي الجنوب عن كل سنة من السنوات الخمس المحددة بموجب القانون رقم 16/74 بحيث يكون المبلغ الاجمالي ثلاثين مليون ليرة لبنانية. وذلك بدلا من: آ- ستة ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي المعدة للري من مياه الليطاني في الجنوب .