All legislation

قرار Decision No. 296 04/10/2002

منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
04/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6859
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 400 تاريخ 24/11/2008
Amended by
قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008 (the text)
قرار رقم 250 تاريخ 24/08/2004 (the text)
قرار رقم 300 تاريخ 09/10/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 04/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات

عامة بوزارة الزراعة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها...),

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام

وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية

منه,

بناء على المصلحة الزراعية العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الثمار الطازجة والتي تعتبر عوائل رئيسية وثانوية لحشرة ذبابة ثمار الدراق وهي: الدراق, الحمضيات على أنواعها, التين, الجوافة, المانجا, الكرز, الرمان, المشمش, البلح, التفاح؛ وذلك من الدول التالية: مصر, عمان, السعودية, الهند, الباكستان, بنغلادش, أندونيسيا, لاوس, سريلانكا, تايلاند, فيتنام. كما يمنع إدخال أي كمية من الأصناف الواردة أعلاه حتى بصحبة المسافر مهما كانت قليلة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت، في 4 تشرين الأول 2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله