ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات
عامة بوزارة الزراعة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها...),
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام
وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية
منه,
بناء على المصلحة الزراعية العامة,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يمنع استيراد الثمار الطازجة والتي تعتبر عوائل رئيسية وثانوية لحشرة ذبابة ثمار الدراق وهي: الدراق, الحمضيات على أنواعها, التين, الجوافة, المانجا, الكرز, الرمان, المشمش, البلح, التفاح؛ وذلك من الدول التالية: مصر, عمان, السعودية, الهند, الباكستان, بنغلادش, أندونيسيا, لاوس, سريلانكا, تايلاند, فيتنام. كما يمنع إدخال أي كمية من الأصناف الواردة أعلاه حتى بصحبة المسافر مهما كانت قليلة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت، في 4 تشرين الأول 2002
وزير الزراعة
د. علي عبد الله