المادة 1
ان المؤسسات التي تنشأ في لبنان خلال خمس سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون تعفى من ضريبة الدخل المحدثة بموجب قانون 4 كانون الاول 1944 وذلك طيلة السنوات الست التي تلي التاريخ الذي تباشر فيه المؤسسة اعمالها, بشرط ان تتوفر فيها الشروط الاتية:
أ- اذا كان موضوعها انشاء واستثمار مشروع جديد يختلف عن المشاريع القائمة حاليا ويؤدي الى زيادة الانتاج الوطني وانماء اقتصاديات البلاد.
ب - اذا كان راس مالها الموظف في لبنان يبلغ بتاريخ تأسيسها مليون ليرة لبنانية على الاقل.
ج- اذا كان مجموع الاجور التي تدفعها لمستخدمين او عمال لبنانيين يزيد على مئة الف ليرة لبنانية في السنة.
د- اذا باشرت المؤسسة اعمال الاستثمار خلال مدة تحدد بمرسوم الاعفاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 13/01/1959, article 1, 21/01/1959
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الاولى من قانون 5 شباط سنة 1954 لانشاء المؤسسات التي يتناولها الاعفاء من ضريبة الدخل خمس سنوات اخرى