All legislation

مرسوم Decree No. 16948 23/07/1964

المخطط التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
16948
Date
23/07/1964
Official Gazette
Issue 60, 27/07/1964, p. 2303-2307
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9112 تاريخ 06/05/2022 (the text)
مرسوم رقم 7101 تاريخ 03/01/2002 (the text)
مرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970 (the text)
مرسوم رقم 13390 تاريخ 23/10/1969 (the text)
مرسوم رقم 13349 تاريخ 21/10/1969 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5937 تاريخ 03/11/1966 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16948 تاريخ 23/07/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذة بجلساته المنعقدة بتاريخ 19 كانون الاول 1963 محضر رقم 23 وتاريخ 7 كانون الثاني 1964 محضر رقم 2 وتاريخ 13 كانون الثاني 1964 محضر رقم 4 وتاريخ 5 اذار 1964 محضر رقم 14 وتاريخ 6 اذار 1964 محضر رقم 15 و 15 حزيران 1964 محضر رقم 26

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 حزيران 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق المخطط التوجيهي العام المتضمن تقسيم المناطق في ضواحي مدينة بيروت وفقا للخريطة المرفقة (1) بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 20000/1. يخضع هذا المخطط لنظام البناء والفرز المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع المخططات السابقة المخالفة لهذا المخطط وجميع الانظمة السابقة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش