ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذة بجلساته المنعقدة بتاريخ 19 كانون الاول 1963 محضر رقم 23 وتاريخ 7 كانون الثاني 1964 محضر رقم 2 وتاريخ 13 كانون الثاني 1964 محضر رقم 4 وتاريخ 5 اذار 1964 محضر رقم 14 وتاريخ 6 اذار 1964 محضر رقم 15 و 15 حزيران 1964 محضر رقم 26
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 حزيران 1964
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق المخطط التوجيهي العام المتضمن تقسيم المناطق في ضواحي مدينة بيروت وفقا للخريطة المرفقة (1) بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 20000/1. يخضع هذا المخطط لنظام البناء والفرز المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع المخططات السابقة المخالفة لهذا المخطط وجميع الانظمة السابقة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 تموز سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج نقاش