المادة 30
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )
اذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض الى الفترة اللاحقة.
يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يحق لكل من وافقت الادارة على طلب الغاء تسجيله، ان يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك ضمن مهلة 20 يوما من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خلالها موافقة الادارة الضريبية على طلب الغاء تسجيله.
على الادارة ان تبت في طلب الاسترداد في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد.
تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف او لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
اذا وافقت الادارة على طلب الاسترداد، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا بعد انقضاء اربعة اشهر على تقديم الطلب او سبعة اشهر في حال تمديد المهلة من قبل الادارة الضريبية.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية أية سنة ميلادية, طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ
-
اذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض الى الفترة اللاحقة.
يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يحق لكل من وافقت الادارة على طلب الغاء تسجيله، ان يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك ضمن مهلة 20 يوما من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خلالها موافقة الادارة الضريبية على طلب الغاء تسجيله.
على الادارة ان تبت في طلب الاسترداد في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد.
تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف او لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
اذا وافقت الادارة على طلب الاسترداد، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا بعد انقضاء اربعة اشهر على تقديم الطلب او سبعة اشهر في حال تمديد المهلة من قبل الادارة الضريبية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 22, 24/04/2004
تعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
تعدل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) على الشكل التالي:
"يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية أية سنة ميلادية, طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ".
Replaced or reworded by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 51, 07/11/2017
الغاء نص المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
اذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض الى الفترة اللاحقة.
يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يحق لكل من وافقت الادارة على طلب الغاء تسجيله، ان يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك ضمن مهلة 20 يوما من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خلالها موافقة الادارة الضريبية على طلب الغاء تسجيله.
على الادارة ان تبت في طلب الاسترداد في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد.
تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف او لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
اذا وافقت الادارة على طلب الاسترداد، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا بعد انقضاء اربعة اشهر على تقديم الطلب او سبعة اشهر في حال تمديد المهلة من قبل الادارة الضريبية.
Replaced or reworded (الفقرتان الثانية والثالثة) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 69, 15/11/2022
تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 30 من القانون رقم. 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 30 من القانون رقم. 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).بحيث تصبحا كما يلي:
.......
يحق للخاضع على الضريبة ان يقدم بعد انتهاء اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما طلب استرداد رصيد فائدة الضريبة القابلة لحسم بهذا التاريخ على ان لا يقل مبلغ المطالبة باسترداده عن خمسين مليون ليرة لبنانيه.
يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اية فترة احتسابية للضريبة وضمن مهلة 20 يوما طلب استرداد فائض الضريبة القابلة الحسم المحتسبة عن تلك الفترة على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسين مليون ليرة لبنانيه.
........