المادة 21
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801/1968 )
يتم تحضير وبيع الطابع الطوابع الورقية اللاصقة باحدى الطريقتين التاليتين:
1- طوابع معدة مسبقا يتم تحديد الكميات الممكن اصدارها منها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2- طوابع مالية الكترونية e-stamp يتم الاستحصال عليها من آلات خاصة يتم الترخيص بتركيبها واصول استخدامها، وشكل الطوابع ومواصفاتها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تحفظ حقوق باعة الطوابع الورقية الحاصلين على ترخيص بيع الطوابع بتاريخ نشر هذا القانون من نسبة من قيمة الجعالة التي يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يتم تحضير وبيع الطابع الطوابع الورقية اللاصقة باحدى الطريقتين التاليتين:
1- طوابع معدة مسبقا يتم تحديد الكميات الممكن اصدارها منها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2- طوابع مالية الكترونية e-stamp يتم الاستحصال عليها من آلات خاصة يتم الترخيص بتركيبها واصول استخدامها، وشكل الطوابع ومواصفاتها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تحفظ حقوق باعة الطوابع الورقية الحاصلين على ترخيص بيع الطوابع بتاريخ نشر هذا القانون من نسبة من قيمة الجعالة التي يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9801 تاريخ 04/05/1968, article 2, 09/05/1968
مادة 2: يعدل نص المادة الحادية والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/ 8/1967- فيصبح كما يلي: "تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع المالية الممكن اصدارها, وفئاتها واشكالها, والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول".
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 47, 15/11/2022
تعديل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:
يتم تحضير وبيع الطابع الطوابع الورقية اللاصقة باحدى الطريقتين التاليتين:
1- طوابع معدة مسبقا يتم تحديد الكميات الممكن اصدارها منها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2- طوابع مالية الكترونية e-stamp يتم الاستحصال عليها من آلات خاصة يتم الترخيص بتركيبها واصول استخدامها، وشكل الطوابع ومواصفاتها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تحفظ حقوق باعة الطوابع الورقية الحاصلين على ترخيص بيع الطوابع بتاريخ نشر هذا القانون من نسبة من قيمة الجعالة التي يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.